أبو حنيفة وآخرون: أفضلها القران وهذان المذهبان قولان اخران للشافعي 1 والصحيح تفضيل الافراد ثم التمتع ثم القران، واما حجة النبي (ص) فاختلفوا فيها هل كان مفردا أم متمتعا أم قارنا وهي ثلاثة أقوال للعلماء بحسب مذاهبهم السابقة وكل طائفة رجحت نوعا وادعت ان حجة النبي (ص) كانت كذلك.
إلى قوله: ومن دلائل ترجيح الافراد ان الخلفاء الراشدين (رض) بعد النبي (ص) أفردوا الحج 2 وواظبوا على افراده، كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان (رض) واختلف فعل علي (رض) 3 ولو لم يكن الافراد أفضل وعلموا ان النبي (ص) حج مفردا لم يواظبوا عليه مع أنهم الأئمة الاعلام وقادة الاسلام ويقتدى بهم في عصرهم وبعدهم وكيف يليق بهم المواظبة على خلاف فعل رسول الله (ص) واما الخلاف عن علي (رض) وغيره فإنما فعلوه لبيان الجواز 4 وقد ثبت في الصحيح ما يوضح ذلك ومنها - أي من دلائل ترجيح الافراد - ان الافراد لا يجب فيه دم بالاجماع وذلك لكماله ويجب الدم في المتمتع والقران وهو دم جبران لفوات الميقات وغيره فكان ما لا يحتاج إلى جبر أفضل.
ومنها ان الأمة أجمعت على جواز الافراد من غير كراهة 5 وكره عمر وعثمان وغيرهما التمتع والقران فكان الافراد أفضل والله أعلم فان قيل: كيف وقع الاختلاف بين الصحابة (رض) في صفة حجته (ص) وهي حجة واحدة، وكل واحد منهم يخبر عن مشاهدة في قضية واحدة 6.