(وإذا دفع) المسلم إليه (فوق الصفة وجب القبول)، لأنه خير وإحسان، فالامتناع منه عناد ولأن الجودة صفة لا يمكن فصلها فهي (3) تابعة، بخلاف ما لو دفع أزيد قدرا يمكن فصله ولو في ثوب (4)، وقيل: لا يجب (5)، لما فيه (6) من المنة (ودونها) أي دون الصفة المشترطة (لا يجب) قبوله وإن كان أجود من وجه آخر لأنه ليس حقه مع تضرره به ويجب تسليم الحنطة ونحوها عند الإطلاق نقية من الزوان (7) والمدر (8)، والتراب، والقشر غير المعتاد، وتسليم التمر والزبيب جافين، والعنب والرطب صحيحين، ويعفى عن اليسير المحتمل (9) عادة.
(ولو رضي المسلم به) أي بالأدون صفة (لزم)، لأنه أسقط حقه من الزاد برضاه، كما يلزم لو رضي بغير جنسه، (ولو
____________________
(1) أي قبل حلول وقت المسلم فيه.
(2) أي المسلم فيه.
(3) أي الصفة التي هي الجودة تابعة للمسلم فيه.
(4) أي لا يجب قبول الزائد حينئذ.
(5) أي قبول الأجود.
(6) أي لما في القبول.
(7) الزوان مثلثة الزاء هو ما ينبت غالبا بين زرع الحنطة، وحبه يشبه حب الحنطة لكنه أصغر.
(8) محركة قطع الطين اليابس.
(9) أي تتحمل عادة.
(2) أي المسلم فيه.
(3) أي الصفة التي هي الجودة تابعة للمسلم فيه.
(4) أي لا يجب قبول الزائد حينئذ.
(5) أي قبول الأجود.
(6) أي لما في القبول.
(7) الزوان مثلثة الزاء هو ما ينبت غالبا بين زرع الحنطة، وحبه يشبه حب الحنطة لكنه أصغر.
(8) محركة قطع الطين اليابس.
(9) أي تتحمل عادة.