____________________
(1) أي حين التعذر عند حلول وقته.
(2) أي قيمته عند الحلول.
(3) الفسخ، أو الصبر إلى أن يوجد.
(4) أي بذل البايع المسلم فيه للمشتري، فالمصدر الذي هو (بذل) أضيف إلى الفاعل وهو (البايع) وحذف مفعوله وهو (المسلم فيه) والضمير في (له) يرجع إلى المشتري.
(5) أي رضي المشتري بالتأخير فالمصدر أضيف إلى الفاعل وهو (المشتري).
(6) أي لو كان بذل البايع السلم فيه للمسلم من دون مطالبة المسلم فإنه حينئذ لو انقطع المسلم فيه لا يسقط خيار المسلم.
ولا يخفى أن المطالبة وعدمها لا ينبغي أن يكون مربوطا بسقوط الخيار بعد إن حل الأجل ولربما تضرر البايع في عدم تسلم المشتري المسلم فيه فللبايع حق التسليم للمشتري وليس له الامتناع عن الأخذ فإذا امتنع عن الأخذ حينئذ وانقطع المسلم فيه فالأرجح سقوط خياره.
وفي النسخ الخطية والمطبوعة كلمة (بعدم المطالبة) موجودة إلا في نسخة خطية كلمة (بعد المطالبة) موجودة والأرجح هو هذا. فالمعنى أن الانقطاع لو
(2) أي قيمته عند الحلول.
(3) الفسخ، أو الصبر إلى أن يوجد.
(4) أي بذل البايع المسلم فيه للمشتري، فالمصدر الذي هو (بذل) أضيف إلى الفاعل وهو (البايع) وحذف مفعوله وهو (المسلم فيه) والضمير في (له) يرجع إلى المشتري.
(5) أي رضي المشتري بالتأخير فالمصدر أضيف إلى الفاعل وهو (المشتري).
(6) أي لو كان بذل البايع السلم فيه للمسلم من دون مطالبة المسلم فإنه حينئذ لو انقطع المسلم فيه لا يسقط خيار المسلم.
ولا يخفى أن المطالبة وعدمها لا ينبغي أن يكون مربوطا بسقوط الخيار بعد إن حل الأجل ولربما تضرر البايع في عدم تسلم المشتري المسلم فيه فللبايع حق التسليم للمشتري وليس له الامتناع عن الأخذ فإذا امتنع عن الأخذ حينئذ وانقطع المسلم فيه فالأرجح سقوط خياره.
وفي النسخ الخطية والمطبوعة كلمة (بعدم المطالبة) موجودة إلا في نسخة خطية كلمة (بعد المطالبة) موجودة والأرجح هو هذا. فالمعنى أن الانقطاع لو