____________________
هو المساوم فاجتمع هنا جميع أقسام البيع من المساومة، والمرابحة، والمواضعة التولية والتشريك، (1) اجتماع القسمين: المرابحة، والمواضعة مثلا كما إذا اشترى اثنان سلعة بعشرين وكان نصيب أحدهما خمسة والآخر خمسة عشر فباعاها بخمسة وعشرين بعد الإخبار برأس المال.
وكان البيع بالنسبة إلى صاحب الخمسة مرابحة، وبالنسبة إلى الآخر مواضعة واجتماع المرابحة والمساومة هو أن يشتريا سلعة بعشرة بحيث يكون نصيب كل واحد منهما خمسة، ثم باعا بعشرين بعد أن أخبر أحدهما برأس ماله، والآخر لم يخبر فالبيع بالنسبة إلى المخبر مرابحة، وبالنسبة إلى من لم يخبر مساومة.
أما اجتماع المواضعة والمساومة بأن يشتريا سلعة بخمسة عشر بحيث يكون نصيب أحدهما خمسة والآخر عشرة، ثم باعا بخمسة عشر بعد إخبار صاحب العشرة برأس ماله وكان البيع بالنسبة إليه مواضعة، حيث أن نصيبه من الثمن أقل مما اشتراه وهذا البيع بالنسبة إلى الآخر مساومة وإن ربح فيه، لأنه لم يخبر المشتري بالحال.
وقس على ذلك الصور الأخرى مما يجتمع فيه قسمان.
(2) واجتماع ثلاثة أقسام يمكن تصويره عند اجتماع المرابحة والمواضعة والتولية هكذا:
اشترى ثلاثة سلعة بثلاثين مع تساوي الحصص ثم باعوها بثلاثين بعد الإخبار برأس المال بناء على أن يكون لأحدهم خمسة عشر، وللثاني عشرة، وللثالث خمسة.
فالبيع بالنسبة إلى الأول مرابحة، وبالنسبة إلى الثاني تولية، وإلى الثالث مواضعة.
لكن لا يخفى أن البيع بالنسبة إلى المجموع تولية حيث أن الشركاء باعوا
وكان البيع بالنسبة إلى صاحب الخمسة مرابحة، وبالنسبة إلى الآخر مواضعة واجتماع المرابحة والمساومة هو أن يشتريا سلعة بعشرة بحيث يكون نصيب كل واحد منهما خمسة، ثم باعا بعشرين بعد أن أخبر أحدهما برأس ماله، والآخر لم يخبر فالبيع بالنسبة إلى المخبر مرابحة، وبالنسبة إلى من لم يخبر مساومة.
أما اجتماع المواضعة والمساومة بأن يشتريا سلعة بخمسة عشر بحيث يكون نصيب أحدهما خمسة والآخر عشرة، ثم باعا بخمسة عشر بعد إخبار صاحب العشرة برأس ماله وكان البيع بالنسبة إليه مواضعة، حيث أن نصيبه من الثمن أقل مما اشتراه وهذا البيع بالنسبة إلى الآخر مساومة وإن ربح فيه، لأنه لم يخبر المشتري بالحال.
وقس على ذلك الصور الأخرى مما يجتمع فيه قسمان.
(2) واجتماع ثلاثة أقسام يمكن تصويره عند اجتماع المرابحة والمواضعة والتولية هكذا:
اشترى ثلاثة سلعة بثلاثين مع تساوي الحصص ثم باعوها بثلاثين بعد الإخبار برأس المال بناء على أن يكون لأحدهم خمسة عشر، وللثاني عشرة، وللثالث خمسة.
فالبيع بالنسبة إلى الأول مرابحة، وبالنسبة إلى الثاني تولية، وإلى الثالث مواضعة.
لكن لا يخفى أن البيع بالنسبة إلى المجموع تولية حيث أن الشركاء باعوا