شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٤٢٥
والأول إما أن يبيع معه (1) برأس المال، أو بزيادة عليه، أو نقصان عنه، والأول (2) التولية، والثاني (3) المرابحة، والثالث (4) المواضعة، وبقي قسم خامس وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله (5) ولم يذكره كثير وذكره المصنف هنا وفي الدروس، وفي بعض الأخبار (6) دلالة عليه (7) وقد تجتمع الأقسام في عقد واحد، بأن اشترى خمسة ثوبا بالسوية (8)، لكن ثمن نصيب أحدهم عشرون، والآخر خمسة عشر، والثالث عشرة، والرابع خمسة، والخامس لم يبين، ثم باع من عدا الرابع نصيبهم بستين بعد إخبارهم (9) بالحال، والرابع شرك في حصته، فهو بالنسبة
____________________
ويقال لها المجاذبة.
(1) أي مع الإخبار بالثمن.
(2) وهو البيع برأس المال.
(3) وهو البيع بزيادة عن رأس المال.
(4) وهو البيع بأقل من رأس المال.
(5) بأن يبيع صاحب السلعة بعض منها برأس المال لشخص آخر فيكون هذا المشتري شريكا مع البايع وهو الذي عبر عنه (الشارح) رحمه الله (بالتشريك) فيما يأتي.
(6) الوسائل كتاب الشركة باب 1 - الحديث 6 وقد يستشعر من هذه الرواية القسم الخامس وعليك بمراجعة المصدر المذكور.
(7) أي على القسم الخامس كما عرفت في الهامش رقم 6.
(8) أي كل واحد من الخمس اشترى بالسوية خمس الثوب وكان الشراء بالمساومة ولم يكن هذا مجمعا للأقسام الخمسة، وإنما اجتماع الأقسام الخمسة في بيعهم بعد الشراء.
(9) المصدر مضاف إلى الفاعل والمراد من الفاعل الشركاء في الثوب بالسوية
(٤٢٥)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست