____________________
(1) مرجع الضمير لزوم المؤنة لا المؤنة وإلا يرد إشكال عدم التطابق بين الضمير والمرجع.
(2) أي المتبايعين.
(3) مرجع الضمير عد قصدهما مفارقة المكان. فالمعنى أنه لو لم يقصدا مفارقة المكان فلا يجب تعيين موضع التسليم.
ولا يخفى أن المراد من المفارقة وعدمها هو بالنسبة إلى وقت حلول الأجل (4) مرجع الضمير موضع التسليم.
(5) مرجع الضمير لزوم المؤنة وقصد المفارقة فالمعنى أنه يجب تعيين موضع التسليم لو كان في حمل المبيع مؤنة، أو كان من قصدهما المفارقة على سبيل منع الخلو وعدم اشتراط وجوب التعيين إذا لم يكون في الحمل مؤنة، ولا من قصدهما مفارقة المكان.
(6) في المسألة خمسة أقوال:
(الأول) عدم لزوم اشتراط موضع التسليم مطلقا لكن إذا اشترط موضع التسليم مطلقا لكن إذا اشترط يجب الوفاء به وإذا لم يشترط يحمل على موضع التسليم ويمكن أن يكون وجهه التمسك بعمومات وجوب الوفاء بالعقد فإذا خلا العقد من اشتراط موضع التسليم يحب الوفاء به بمقتضى العمومات فهذه العمومات تنفي وجوب الاشتراط. وبمقتضى (المؤمنون عند شروطهم) يجب الوفاء بالشرط إذا اشترط.
والقول الثاني: وجوب اشتراط موضع التسلم مطلقا لاختلاف الأغراض في موضع التسليم واختلاف الرغبات فيه أيضا وقد يقع الاختلاف والنزاع بين المتبايعين إذا لم يعين.
والقول الثالث: وجوب الاشتراط فيما إذا كان في النقل مؤنة وعدم وجوب
(2) أي المتبايعين.
(3) مرجع الضمير عد قصدهما مفارقة المكان. فالمعنى أنه لو لم يقصدا مفارقة المكان فلا يجب تعيين موضع التسليم.
ولا يخفى أن المراد من المفارقة وعدمها هو بالنسبة إلى وقت حلول الأجل (4) مرجع الضمير موضع التسليم.
(5) مرجع الضمير لزوم المؤنة وقصد المفارقة فالمعنى أنه يجب تعيين موضع التسليم لو كان في حمل المبيع مؤنة، أو كان من قصدهما المفارقة على سبيل منع الخلو وعدم اشتراط وجوب التعيين إذا لم يكون في الحمل مؤنة، ولا من قصدهما مفارقة المكان.
(6) في المسألة خمسة أقوال:
(الأول) عدم لزوم اشتراط موضع التسليم مطلقا لكن إذا اشترط موضع التسليم مطلقا لكن إذا اشترط يجب الوفاء به وإذا لم يشترط يحمل على موضع التسليم ويمكن أن يكون وجهه التمسك بعمومات وجوب الوفاء بالعقد فإذا خلا العقد من اشتراط موضع التسليم يحب الوفاء به بمقتضى العمومات فهذه العمومات تنفي وجوب الاشتراط. وبمقتضى (المؤمنون عند شروطهم) يجب الوفاء بالشرط إذا اشترط.
والقول الثاني: وجوب اشتراط موضع التسلم مطلقا لاختلاف الأغراض في موضع التسليم واختلاف الرغبات فيه أيضا وقد يقع الاختلاف والنزاع بين المتبايعين إذا لم يعين.
والقول الثالث: وجوب الاشتراط فيما إذا كان في النقل مؤنة وعدم وجوب