(ويجوز اشتراط السائغ في العقد) كاشتراط حمله إلى موضع معين، وتسليمه كذلك (3)، ورهن (4) وضمين، وكونه من غلة أرض، أو
____________________
الاشتراط إذا لم يكن في النقل مؤنة، ووجهه مركب من وجه القول الأول ووجه القول الثاني لماذا؟ لأن هذا القول مشتمل على إثبات الاشتراط في صورة ونفي الاشتراط في صورة أخرى. فإثبات الاشتراط وجهه مأخوذ من وجه القول الثاني وهو اختلاف الأغراض باختلاف موضع التسليم الخ.، وعدم وجوب الاشتراط في الصورة الأخرى وجهه مأخوذ من وجه القول الأول وهو لزوم الوفاء بالعقد وإن خلا من ذكر موضع التسليم.
والقول الرابع: لزوم اشتراط موضع التسليم إذا وقع العقد في مكان يقصدان أي المتعاملان مفارقة ذلك المكان فلا يقيمان فيه إلى أن يحين موعد التسليم وهذا القول يشتمل أيضا على إثبات ونفي أما الإثبات أي لزوم الاشتراط إذا كان من قصدهما مفارقة المكان وجهه أيضا اختلاف الأغراض والرغبات وأما عدم لزوم الاشتراط فيما إذا لم يكن قصدهما مفارقة المكان فللتمسك بعمومات الوفاء بالعقد.
وهكذا القول الخامس الذي هو مركب من القولين الثالث والرابع وجه الإثبات فيه ما كان وجها في القول الثاني ووجه النفي فيه على التقدير الآخر ما كان وجها في القول الأول.
(1) أي من وجهي القولين الأولى والثاني كما أوضحناه في التعليقة السابقة رقم 6 ص 419.
(2) أي سواء كان في حمله مؤنة أم لا، وسواء كان من قصد المتعاقدين المفارقة أم لا، لكنه لا على وجه اللزوم والوجوب.
(3) أي في موضع معين.
(4) أي يأخذ المشتري من البايع الرهينة وهي الوثيقة والضمين بمعنى الضامن
والقول الرابع: لزوم اشتراط موضع التسليم إذا وقع العقد في مكان يقصدان أي المتعاملان مفارقة ذلك المكان فلا يقيمان فيه إلى أن يحين موعد التسليم وهذا القول يشتمل أيضا على إثبات ونفي أما الإثبات أي لزوم الاشتراط إذا كان من قصدهما مفارقة المكان وجهه أيضا اختلاف الأغراض والرغبات وأما عدم لزوم الاشتراط فيما إذا لم يكن قصدهما مفارقة المكان فللتمسك بعمومات الوفاء بالعقد.
وهكذا القول الخامس الذي هو مركب من القولين الثالث والرابع وجه الإثبات فيه ما كان وجها في القول الثاني ووجه النفي فيه على التقدير الآخر ما كان وجها في القول الأول.
(1) أي من وجهي القولين الأولى والثاني كما أوضحناه في التعليقة السابقة رقم 6 ص 419.
(2) أي سواء كان في حمله مؤنة أم لا، وسواء كان من قصد المتعاقدين المفارقة أم لا، لكنه لا على وجه اللزوم والوجوب.
(3) أي في موضع معين.
(4) أي يأخذ المشتري من البايع الرهينة وهي الوثيقة والضمين بمعنى الضامن