____________________
(1) وهو الذي كان نصيبه عشرين ويصيبه من الستين خمسة عشر فالبيع بالنسبة إلى هذا البايع مواضعة، أنه يأخذ أقل مما اشترى.
(2) وهو الذي كان نصيبه خمسة عشر ووصله من الستين خمسة عشر أيضا رأسا برأس فالبيع بالنسبة إليه تولية، لأنه أصابه بمقدار رأس ماله.
(3) وهو الذي كان نصيبه عشرة وأصابه من الستين خمسة عشر فالبيع بالنسبة إليه مرابحة، لأنه يأخذ أكثر مما اشترى.
(4) وهو الذي كان نصيبه خمسة، ثم باع نصف نصيبه برأس لمال للمشتري الذي اشترى حصص الآخرين فشركه معه في نصيبه في هذه المعاملة.
وهذا الرابع هو الذي ذكره (الشارح) رحمه الله بقوله: (وبقي قسم خامس وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله). وقد عبر عنه بالتشريك.
(5) وهو الذي باع نصيبه مع زملائه بالستين من دون أن يخبر برأس المال فالبيع بالنسبة إليه مساومة.
ولا يخفى أن الشركاء البايعين الذين كانت سهامهم بالسوية قد أخذ الأول منهم الذي كان نصيبه عشرين: خمسة عشر.
والثاني الذي كان نصيبه خمسة عشر قد أخذ خمسة عشر.
والثالث الذي كان نصيبه عشرة قد أخذ خمسة عشر أيضا فالمجموع خمسة وأربعون والباقي من الستين وهو خمسة عشر تقسم على الرابع الذي كان نصيبه خمسة وباع بعض نصيبه بذلك المشتري الذي اشترى حصص زملائه المعبر عنه بالتشريك وعلى الخامس وهو الذي باع نصيبه السومة فيعطى للرابع أقل من الخمسة سواء كان الأقل أربعة أم ثلاثة أم اثنين.
والباقي من خمسة عشر بعد إخراج الأقل من خمسة يعطى إلى الخامس الذي
(2) وهو الذي كان نصيبه خمسة عشر ووصله من الستين خمسة عشر أيضا رأسا برأس فالبيع بالنسبة إليه تولية، لأنه أصابه بمقدار رأس ماله.
(3) وهو الذي كان نصيبه عشرة وأصابه من الستين خمسة عشر فالبيع بالنسبة إليه مرابحة، لأنه يأخذ أكثر مما اشترى.
(4) وهو الذي كان نصيبه خمسة، ثم باع نصف نصيبه برأس لمال للمشتري الذي اشترى حصص الآخرين فشركه معه في نصيبه في هذه المعاملة.
وهذا الرابع هو الذي ذكره (الشارح) رحمه الله بقوله: (وبقي قسم خامس وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله). وقد عبر عنه بالتشريك.
(5) وهو الذي باع نصيبه مع زملائه بالستين من دون أن يخبر برأس المال فالبيع بالنسبة إليه مساومة.
ولا يخفى أن الشركاء البايعين الذين كانت سهامهم بالسوية قد أخذ الأول منهم الذي كان نصيبه عشرين: خمسة عشر.
والثاني الذي كان نصيبه خمسة عشر قد أخذ خمسة عشر.
والثالث الذي كان نصيبه عشرة قد أخذ خمسة عشر أيضا فالمجموع خمسة وأربعون والباقي من الستين وهو خمسة عشر تقسم على الرابع الذي كان نصيبه خمسة وباع بعض نصيبه بذلك المشتري الذي اشترى حصص زملائه المعبر عنه بالتشريك وعلى الخامس وهو الذي باع نصيبه السومة فيعطى للرابع أقل من الخمسة سواء كان الأقل أربعة أم ثلاثة أم اثنين.
والباقي من خمسة عشر بعد إخراج الأقل من خمسة يعطى إلى الخامس الذي