(ولو شرط تأجيل بعض الثمن بطل في الجميع) أما في المؤجل فظاهر، لاشتراط قبض الثمن قبل التفرق المنافي له (4)، وعلى تقدير عدم منافاته (5) لقصر (6) الأجل يمتنع من وجه آخر (7)، لأنه بيع الكالئ فقد فسره أهل اللغة بأنه بيع مضمون مؤجل بمثله، وأما البطلان في الحال على تقدير بطلان المؤجل فلجهالة قسطه (8) من الثمن وإن جعل كلا منهما قدرا معلوما كتأجيل خمسين من مائة، لأن المعجل يقابل من المبيع قسطا أكثر مما يقابله المؤجل، لتقسيط الثمن على الأجل أيضا، والنسبة عند العقد غير معلومة.
وربما قيل بالصحة للعلم بجملة الثمن، والتقسيط غير مانع، كما لا يمنع لو باع ماله ومال غيره فلم يجز المالك، بل لو باع الحر والعبد
____________________
(1) الجملة من متممات القول الثالث فهي معطوفة على (انكسار الجميع).
(2) وهو إكمال الشهر الناقص ثلاثين يوما.
(3) وهو جبران الناقص بمقدار ما مضى منه.
(4) أي للتأجيل.
(5) أي التأجيل.
(6) كما لو كانت مدة التأجيل ساعة مثلا.
(7) وهو بيع الكالي بالكالي.
(8) أي قسط المبيع من الثمن حيث لا يدري أي مقدار من الثمن وقع بإزاء هذا الثمن الحال، مع قولهم: (وللأجل قسط من الثمن) ومع أنه لا بد في المعاملة من العلم بمقدار الثمن والمثمن.
(2) وهو إكمال الشهر الناقص ثلاثين يوما.
(3) وهو جبران الناقص بمقدار ما مضى منه.
(4) أي للتأجيل.
(5) أي التأجيل.
(6) كما لو كانت مدة التأجيل ساعة مثلا.
(7) وهو بيع الكالي بالكالي.
(8) أي قسط المبيع من الثمن حيث لا يدري أي مقدار من الثمن وقع بإزاء هذا الثمن الحال، مع قولهم: (وللأجل قسط من الثمن) ومع أنه لا بد في المعاملة من العلم بمقدار الثمن والمثمن.