(وتقديره) أي المسلم فيه، أو ما يعم الثمن (بالكيل، أو الوزن المعلومين) في ما يكال، أو يوزن، وفيما لا يضبط إلا به (1)، وإن جاز بيعه (2) جزافا كالحطب والحجارة، لأن المشاهدة ترفع الغرر، بخلاف الدين، واحترز بالمعلومين عن الإحالة على مكيال، أو صنجة (3) مجهولين فيبطل، (أو العدد) في المعدود، (مع قلة التفاوت) كالصنف الخاص من الجوز واللوز، أما مع كثرته (4) كالرمان فلا يجوز بغير الوزن والظاهر أن البيض ملحق بالجوز في جوازه مع تعيين الصنف، وفي الدروس قطع بإلحاقه بالرمان الممتنع به (5)، وفي مثل الثوب يعتبر ضبطه بالذرع وإن جاز بيعه بدونه (6) مع المشاهدة كما مر، وكان عليه أن يذكره (7) أيضا، لخروجه عن الاعتبارات المذكورة (8)، ولو جعلت هذه الأشياء ثمنا فإن كان مشاهدا لحقه حكم البيع المطلق، فيكفي
____________________
(1) أي بأحدهما وهو الكيل أو الوزن.
(2) مرجع الضمير (ما يباع سلما) فالمعنى أن ما يجوز بيعه في غير السلم جزافا لا يجوز بيعه في السلم جزاف، بل يجب تقديره إما بالكيل، أو الوزن.
(3) الصنج معرب (سنگ) وهو ما يوزن به الأشياء فالمعنى أنه لو اتكل الطرفان على كيل مخصوص غير متعارف بحيث لا يعلم قدره، أو صنجة كذلك بطل البيع.
(4) أي ما يباع سلما.
(5) أي بالعدد لكثرة التفاوت الحاصل في الرمان من حيث الصغر والكبر.
(6) أي بدون الذرع في غير السلم.
(7) أي ما يعتبر بالذرع.
(8) وهي: الاعتبار بالوزن والكيل والعد.
(2) مرجع الضمير (ما يباع سلما) فالمعنى أن ما يجوز بيعه في غير السلم جزافا لا يجوز بيعه في السلم جزاف، بل يجب تقديره إما بالكيل، أو الوزن.
(3) الصنج معرب (سنگ) وهو ما يوزن به الأشياء فالمعنى أنه لو اتكل الطرفان على كيل مخصوص غير متعارف بحيث لا يعلم قدره، أو صنجة كذلك بطل البيع.
(4) أي ما يباع سلما.
(5) أي بالعدد لكثرة التفاوت الحاصل في الرمان من حيث الصغر والكبر.
(6) أي بدون الذرع في غير السلم.
(7) أي ما يعتبر بالذرع.
(8) وهي: الاعتبار بالوزن والكيل والعد.