____________________
فالمعنى أنه يجوز له أن يأخذ منه الضامن.
(1) أي لا تفسد وقد مرت الإشارة إليه في هامش رقم 6 ص 406.
(2) الوسائل كتاب التجارة من أبواب أحكام العقود باب 16 - الحديث 21 والأخبار في هذا المورد كثيرة والشارح رحمه الله نقلها بالمعنى وإليك نص الحديث الوارد في الوسائل نفس المصدر السابق المروي عن الرسول الأكرم قال صلى الله عليه وآله في ذيل الحديث: (لا تبعه حتى تقبضه).
(3) أي الكراهة.
(4) أي في المكيل والموزون والطعام (5) الجار متعلق ب (حملا) أي حملا للنهي على ظاهره (وهي الحرمة).
(6) وهي رواية ابن دراج راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب أحكام العقود باب 16 - الحديث 6.
(7) أي لم يثبت حديث مطلق في النهي عن بيع مطلق ما لم يقبض، هذا دليل على جواز بيع ما لم يقبض من غير المكيل والموزون والطعام.
(8) أي بيع السلم أي المسلم فيه.
(1) أي لا تفسد وقد مرت الإشارة إليه في هامش رقم 6 ص 406.
(2) الوسائل كتاب التجارة من أبواب أحكام العقود باب 16 - الحديث 21 والأخبار في هذا المورد كثيرة والشارح رحمه الله نقلها بالمعنى وإليك نص الحديث الوارد في الوسائل نفس المصدر السابق المروي عن الرسول الأكرم قال صلى الله عليه وآله في ذيل الحديث: (لا تبعه حتى تقبضه).
(3) أي الكراهة.
(4) أي في المكيل والموزون والطعام (5) الجار متعلق ب (حملا) أي حملا للنهي على ظاهره (وهي الحرمة).
(6) وهي رواية ابن دراج راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب أحكام العقود باب 16 - الحديث 6.
(7) أي لم يثبت حديث مطلق في النهي عن بيع مطلق ما لم يقبض، هذا دليل على جواز بيع ما لم يقبض من غير المكيل والموزون والطعام.
(8) أي بيع السلم أي المسلم فيه.