(ولو شرط موضع التسليم لزم)، لوجوب الوفاء بالشرط السائغ (وإلا) يشترط (اقتضى) الإطلاق التسليم (في موضع العقد) كنظائره من المبيع المؤجل هذا أحد الأقوال في المسألة، والقول الآخر: اشتراط تعيين موضعه (2) مطلقا، وهو اختياره في الدروس، لاختلاف الأغراض باختلافه (3) الموجب لاختلاف الثمن والرغبة، ولجهالة (4) موضع الاستحقاق، لابتنائه (5) على موضع الحلول المجهول (6) وبهذا (7) فارق الفرض المحمول على موضعه، لكونه معلوما.
وأما النسيئة فخرج بالإجماع على عدم اشتراط تعيين محله، وفصل ثالث باشتراطه (8) إن كان في حمله مؤنة، وعدمه (9).
____________________
(1) فكما أنه جائز في المؤجل، كذلك جائز هنا.
(2) أي موضع التسليم.
(3) مرجع الضمير (موضع التسليم).
(4) دليل ثان لتعيين (موضع التسليم) أي إذا لم يكن موضع التسليم معينا يكون موضع الاستحقاق مجهولا. وبسببه يقع النزاع بين المتعاقدين.
(5) مرجع الضمير (موضع الاستحقاق) هذا تعليل لجهالة موضع الاستحقاق فإذا كان موضع الحلول مجهولا يترتب عليه جهالة موضع الاستحقاق. فعليه يجب اشتراط موضع التسليم في العقد.
(6) بالجر صفة للموضع.
(7) أي وبوجوب تعيين التسلم فارق السلم القرض فإنه لا يجب في القرض تعيين موضع الأداء، لأن موضع التسليم في القرض محل القرض، لكونه معلوما.
(8) أي تعيين موضع التسليم.
(9) أي عدم اشتراط تعيين موضع التسليم بعدم احتياج نقله إلى المؤنة.
(2) أي موضع التسليم.
(3) مرجع الضمير (موضع التسليم).
(4) دليل ثان لتعيين (موضع التسليم) أي إذا لم يكن موضع التسليم معينا يكون موضع الاستحقاق مجهولا. وبسببه يقع النزاع بين المتعاقدين.
(5) مرجع الضمير (موضع الاستحقاق) هذا تعليل لجهالة موضع الاستحقاق فإذا كان موضع الحلول مجهولا يترتب عليه جهالة موضع الاستحقاق. فعليه يجب اشتراط موضع التسليم في العقد.
(6) بالجر صفة للموضع.
(7) أي وبوجوب تعيين التسلم فارق السلم القرض فإنه لا يجب في القرض تعيين موضع الأداء، لأن موضع التسليم في القرض محل القرض، لكونه معلوما.
(8) أي تعيين موضع التسليم.
(9) أي عدم اشتراط تعيين موضع التسليم بعدم احتياج نقله إلى المؤنة.