(الخامسة - لو تنازع المأذون (3) بعد شراء كل منهما صاحبه في الأسبق) منهما ليبطل بيع المتأخر، لبطلان الإذن بزوال الملك (4)، (ولا بينة) لهما، ولا لأحدهما بالتقدم.
(قيل: يقرع) والقائل بها مطلقا (5) غير معلوم، والذي نقله المصنف، وغيره عن الشيخ: القول بها (6)، مع تساوي الطريقين،
____________________
(1) وهي مادة اختلاف مولى المأذون مع غيره.
(2) في نسخة: (إذا).
(3) أي عبدان مأذونان عن قبل مولييهما، كل واحد منهما مأذون في شراء عبد لمولاه. فجاء كل إلى مولى الآخر. واشترى صاحبه منه. فوقع النزاع في أن أيهما كان المتقدم في شراء صاحبه، ليقع شراء الآخر باطلا.
(4) لأن الإذن في الشراء كان من مولاه السابق وقد زال ملكه. وهو في حال الشراء كان ملكا لآخر.
(5) سواء كان الاشتباه في السابق منهما مع العلم بالسبق، أم كان الاشتباه في أصل السبق.
(6) أي بالقرعة.
(2) في نسخة: (إذا).
(3) أي عبدان مأذونان عن قبل مولييهما، كل واحد منهما مأذون في شراء عبد لمولاه. فجاء كل إلى مولى الآخر. واشترى صاحبه منه. فوقع النزاع في أن أيهما كان المتقدم في شراء صاحبه، ليقع شراء الآخر باطلا.
(4) لأن الإذن في الشراء كان من مولاه السابق وقد زال ملكه. وهو في حال الشراء كان ملكا لآخر.
(5) سواء كان الاشتباه في السابق منهما مع العلم بالسبق، أم كان الاشتباه في أصل السبق.
(6) أي بالقرعة.