قال المصنف رحمه الله في الدروس: وقد يفهم من هذا التوزيع (6) تنزيل شراء صاع من الصبرة على الإشاعة (7)، وقد تقدم (8) ما يرجح عدمه، ففيه سؤال الفرق (9).
وطريق توزيع النقص على الحصة المشاعة: جعل الذاهب عليهما، والباقي لهما على نسبة الجزء (10).
____________________
باقي الأشجار، دون هاتين الشجرتين. لا يسقط منهما شئ. (1) أي وهذا يكون نظير ما لو كان المبيع من أول الأمر ثمر سائر الشجرات، دون هاتين.
(2) أي (من الثنيا).
(3) مرفوع، فاعل (فلا يسقط).
(4) أي ما كان المستثنى جزء مشاعا، أو أرطالا معلومة.
(5) أي (المستثنى والمستثنى منه).
(6) أي توزيع التلف على المستثنى والمستثنى منه في صورة استثناء جزء مشاع، أو أرطال معلومة في مسألتنا هذه.
(7) يعني تستلزم الإشاعة هنا الإشاعة هناك.
(8) في ذيل المسألة السابعة من مسائل شرائط المبيع. من الفصل الثاني من كتاب التجارة.
(9) أي الفرق بين المسألتين، حيث حكموا بالإشاعة هنا، وبعدمها هناك.
(10) أي الجزء المستثنى، كالربع مثلا.
فيكون ربع التالف على البايع وثلاثة أرباعه على المشتري، وكذلك الباقي
(2) أي (من الثنيا).
(3) مرفوع، فاعل (فلا يسقط).
(4) أي ما كان المستثنى جزء مشاعا، أو أرطالا معلومة.
(5) أي (المستثنى والمستثنى منه).
(6) أي توزيع التلف على المستثنى والمستثنى منه في صورة استثناء جزء مشاع، أو أرطال معلومة في مسألتنا هذه.
(7) يعني تستلزم الإشاعة هنا الإشاعة هناك.
(8) في ذيل المسألة السابعة من مسائل شرائط المبيع. من الفصل الثاني من كتاب التجارة.
(9) أي الفرق بين المسألتين، حيث حكموا بالإشاعة هنا، وبعدمها هناك.
(10) أي الجزء المستثنى، كالربع مثلا.
فيكون ربع التالف على البايع وثلاثة أرباعه على المشتري، وكذلك الباقي