(أو تكون لامرأة) وإن أمكن تحليلها لرجل، لإطلاق النص (3) ولا يلحق (4) بها العنين والمجبوب والصغير الذي لا يمكن في حقه الوطء وإن شارك (5) فيما ظن كونه (6) علة، لبطلان (7) القياس، وقد يجعل بيعها من امرأة ثم شراؤها منها وسيلة إلى إسقاط الاستبراء، نظرا
____________________
كاشتراط الكيل والوزن وغيرهما.
(1) أي (الثقة).
(2) الوسائل كتاب النكاح أبواب نكاح العبيد والإماء - باب 6 - الحديث 1 (3) نفس المصدر الباب 7.
(4) أي المرأة.
(5) فاعله (العنين - المجبوب - الصغير).
(6) أي (ما الموصولة) والمراد منها عدم الدخول أي وإن شارك المجبوب أو الصغير، أو العنين المرأة في (عدم الدخول الذي كان علة لعدم الاستبراء).
(7) لأن العلة (وهو عدم الدخول) غير منصوصة.
(1) أي (الثقة).
(2) الوسائل كتاب النكاح أبواب نكاح العبيد والإماء - باب 6 - الحديث 1 (3) نفس المصدر الباب 7.
(4) أي المرأة.
(5) فاعله (العنين - المجبوب - الصغير).
(6) أي (ما الموصولة) والمراد منها عدم الدخول أي وإن شارك المجبوب أو الصغير، أو العنين المرأة في (عدم الدخول الذي كان علة لعدم الاستبراء).
(7) لأن العلة (وهو عدم الدخول) غير منصوصة.