وعلى الأول (6) (فلو اشتراه ومعه مال فللبايع)، لأن الجميع مال المولى، فلا يدخل (7) في بيع نفسه، لعدم دلالته عليه، (إلا بالشرط، فيراعى فيه شروط المبيع) من كونه معلوما لهما، أو ما
____________________
(1) أي يملك العبد ما ملكه مولاه، مع أرش الجناية، ومع فاضل الضريبة (2) أي يملك كل شئ من أرش الجنايات، وفاضل الضريبة، وما ملكه مولاه، وغيرها من بقية الجواهر والأعراض.
(3) تعليل (لتملك العبد كل شئ).
(4) منها صحيح أبي جرير قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوك له:
أنت حر ولي مالك. قال: (لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول: لي ملك وأنت حر برضاء المملوك).
هذه الرواية وأمثالها تدل على أن العبد في نفسه يملك مالا في الجملة، لا أنها تدل على تملك العبد مطلقا كما يدعيه الخصم.
(5) أي في المال. فالمعنى أن الأخبار الواردة التي ظاهرها تملك العبد المال يمكن حملها على أن في يد العبد مالا وهو مأذون في تصرفه من قبل مولاه.
جمعا بين ما دل من الأخبار على عدم تملكه مطلقا كما هو رأي الشهيدين وبين ما دل منها بظاهرها على التملك.
(6) وهو عدم التملك مطلقا، كما هو رأي الشهيدين قدس سرهما.
(7) أي لا يدخل المال الذي مع العبد في بيع نفس العبد.
(3) تعليل (لتملك العبد كل شئ).
(4) منها صحيح أبي جرير قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوك له:
أنت حر ولي مالك. قال: (لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول: لي ملك وأنت حر برضاء المملوك).
هذه الرواية وأمثالها تدل على أن العبد في نفسه يملك مالا في الجملة، لا أنها تدل على تملك العبد مطلقا كما يدعيه الخصم.
(5) أي في المال. فالمعنى أن الأخبار الواردة التي ظاهرها تملك العبد المال يمكن حملها على أن في يد العبد مالا وهو مأذون في تصرفه من قبل مولاه.
جمعا بين ما دل من الأخبار على عدم تملكه مطلقا كما هو رأي الشهيدين وبين ما دل منها بظاهرها على التملك.
(6) وهو عدم التملك مطلقا، كما هو رأي الشهيدين قدس سرهما.
(7) أي لا يدخل المال الذي مع العبد في بيع نفس العبد.