مسائل الأولى - (لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الرد والأرش)، أما الرد فموضع وفاق، وأما الأرش فهو أصح القولين، لأنه عوض عن جزء فائت، وإذا كانت الجملة مضمونة على البائع قبل القبض فكذا أجزاؤها، (وكذا) لو حدث (في زمن الخيار) المختص بالمشتري، أو المشترك بينه وبين البائع، أو غيره (8)، لأن الجملة فيه مضمونة على البائع أيضا، أما لو كان الخيار مختصا بالبائع، أو مشتركا
____________________
(1) أي الأصل عدم التعدي إلى غير الأم، لأن الأصل الاقتصار على النص الدال على الأم فقط فالاقتصار على مورد الدليل متعين.
(2) أي سواء وقع عليه الزكاة، أم لا.
(3) أي وقبل الاستغناء..
(4) بالكسر وزان عنب -: أول اللبن عند الولادة، وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقله حلبة في واحدة (النتاج)، وجمع اللبأ (الباء) (كعنب وأعناب).
(5) أي قبل (سقي الأم).
(6) سواء كان برضى الأم، أم لا، وسواء قلنا بالتحريم. أم بالكراهة.
(7) أي (اللبأ).
(8) أي (غير البايع).
(2) أي سواء وقع عليه الزكاة، أم لا.
(3) أي وقبل الاستغناء..
(4) بالكسر وزان عنب -: أول اللبن عند الولادة، وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقله حلبة في واحدة (النتاج)، وجمع اللبأ (الباء) (كعنب وأعناب).
(5) أي قبل (سقي الأم).
(6) سواء كان برضى الأم، أم لا، وسواء قلنا بالتحريم. أم بالكراهة.
(7) أي (اللبأ).
(8) أي (غير البايع).