(ويجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان) كالنصف والثلث، (لا معين) كالرأس والجلد، ولا يكون (4) شريكا بنسبة قيمته (5) على الأصح، لضعف (6) مستند الحكم بالشركة، وتحقق (7) الجهالة، ،
____________________
على المبيع فهو في الحقيقة عيب فيأخذ المشتري حينئذ التفاوت من ناحيتين، ناحية الإسقاط الذي يحدث عيبا في المبيع، وناحية ذهاب الجنين.
(1) أي للاختلاف بين الحائل والإسقاط، فإن الإسقاط يوجب عيبا ونقصا في المبيع، بخلاف الحائل.
(2) هذا دليل ثان لوجوب تقويم المبيع حاملا ومسقطا، لا حاملا وفارغا فإن التقويم في حالة الحمل والفراغ يختلف قهرا عن التقويم في حالة الحمل والإسقاط.
فالمعنى أن المبيع لو قوم مسقطا لكان التقويم مطابقا للواقع.
بخلاف ما لو قوم حائلا، فإنه لا يكون مطابقا للواقع، بل هو خلاف للواقع.
(3) أي المشتري من الناحيتين كما مرت الإشارة إليه في هامش رقم 9 ص 309 (4) مقصوده قدس سره أنه بعد أن قلنا (بعدم جواز ابتياع جزء معين من الحيوان)، وأنه لو فعل ذلك لكان البيع باطلا.
لو اشترى الرأس، أو الجلد ثم قوم الرأس بنسبة الثلث، أو الربع مثلا لم يكن المشتري حينئذ شريكا بهذه النسبة في العين على الأصح.
(5) أي (الجزء المعين).
(6) الوسائل كتاب التجارة - أبواب بيع الحيوان باب 22 الحديث 2.
(7) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) في قوله: لضعف، وهو دليل
(1) أي للاختلاف بين الحائل والإسقاط، فإن الإسقاط يوجب عيبا ونقصا في المبيع، بخلاف الحائل.
(2) هذا دليل ثان لوجوب تقويم المبيع حاملا ومسقطا، لا حاملا وفارغا فإن التقويم في حالة الحمل والفراغ يختلف قهرا عن التقويم في حالة الحمل والإسقاط.
فالمعنى أن المبيع لو قوم مسقطا لكان التقويم مطابقا للواقع.
بخلاف ما لو قوم حائلا، فإنه لا يكون مطابقا للواقع، بل هو خلاف للواقع.
(3) أي المشتري من الناحيتين كما مرت الإشارة إليه في هامش رقم 9 ص 309 (4) مقصوده قدس سره أنه بعد أن قلنا (بعدم جواز ابتياع جزء معين من الحيوان)، وأنه لو فعل ذلك لكان البيع باطلا.
لو اشترى الرأس، أو الجلد ثم قوم الرأس بنسبة الثلث، أو الربع مثلا لم يكن المشتري حينئذ شريكا بهذه النسبة في العين على الأصح.
(5) أي (الجزء المعين).
(6) الوسائل كتاب التجارة - أبواب بيع الحيوان باب 22 الحديث 2.
(7) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) في قوله: لضعف، وهو دليل