____________________
(1) قد مر في (الجزء الأول) ص 50 هامش رقم (3).
(2) الوسائل كتاب النكاح - أبواب نكاح العبيد والإماء - باب 58 - الحديث 3.
(3) سواء كان الشئ قليلا، أم كثيرا، وسواء أذن له المولى، أم لم يأذن.
(4) (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) (1).
(5) بالنصب بناء على أنه مفعول للفعل المقدر: (يملك).
(والضريبة) عبارة عن إذن المولى لعبده بالاكتساب وأمره بإعطائه كل يوم، أو شهر، أو سنة دينارا مثلا.
فلو اكتسب العبد واستفاد وربح أكثر من الدينار، فالزائد على الدينار يكون له وأما الدينار فيدفعه إلى مولاه حسب المقاولة والمعاهدة التي جرت بينهما.
فأصل الاكتساب وإعطاء الدينار للمولى يسمى (ضريبة).
والزائد من الدينار الذي هو له يسمى (فاضل الضريبة).
(6) الوسائل - كتاب التجارة - أبواب بيع الحيوان - الباب 9 - الحديث 1 (7) بالنصب بناء على أنه مفعول للفعل المقدر: (يملك).
(2) الوسائل كتاب النكاح - أبواب نكاح العبيد والإماء - باب 58 - الحديث 3.
(3) سواء كان الشئ قليلا، أم كثيرا، وسواء أذن له المولى، أم لم يأذن.
(4) (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) (1).
(5) بالنصب بناء على أنه مفعول للفعل المقدر: (يملك).
(والضريبة) عبارة عن إذن المولى لعبده بالاكتساب وأمره بإعطائه كل يوم، أو شهر، أو سنة دينارا مثلا.
فلو اكتسب العبد واستفاد وربح أكثر من الدينار، فالزائد على الدينار يكون له وأما الدينار فيدفعه إلى مولاه حسب المقاولة والمعاهدة التي جرت بينهما.
فأصل الاكتساب وإعطاء الدينار للمولى يسمى (ضريبة).
والزائد من الدينار الذي هو له يسمى (فاضل الضريبة).
(6) الوسائل - كتاب التجارة - أبواب بيع الحيوان - الباب 9 - الحديث 1 (7) بالنصب بناء على أنه مفعول للفعل المقدر: (يملك).