(ويكره التفرقة بين الطفل والأم قبل سبع سنين) في الذكر والأنثى، وقيل: يكفي في الذكر حولان وهو أجود، لثبوت ذلك في حضانة الحرة، ففي الأمة أولى، لفقد النص هنا، وقيل: يحرم التفريق في المدة (1)، لتضافر الأخبار (2) بالنهي عنه، وقد قال صلى الله عليه وآله: " من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته " (3).
(والتحريم أحوط)، بل أقوى. وهل يزول التحريم، أو الكراهة برضاهما، أو رضى الأم وجهان، أجودهما ذلك (4)، ولا فرق بين البيع وغيره على الأقوى، وهل يتعدى الحكم إلى غير الأم من الأرحام المشاركة لها في الاستئناس والشفقة كالأخت، والعمة، والخالة قولان، أجودهما ذلك (5)، لدلالة بعض الأخبار (6) عليه، ولا يتعدى الحكم إلى البهيمة
____________________
(1) أي سبع سنين، أو الحولان.
(2) الوسائل كتاب التجارة من أبواب بيع الحيوان باب 13 الحديث 1.
(3) لكن الرواية في الكراهة أظهر.
(4) أي زوال التحريم.
(5) أي الأجود عدم التفرقة بين العمة والخالة، أو الأخت وغيرهما ممن يستأنس الولد بهم.
(6) مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها باب 52 الحديث 1.
(2) الوسائل كتاب التجارة من أبواب بيع الحيوان باب 13 الحديث 1.
(3) لكن الرواية في الكراهة أظهر.
(4) أي زوال التحريم.
(5) أي الأجود عدم التفرقة بين العمة والخالة، أو الأخت وغيرهما ممن يستأنس الولد بهم.
(6) مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها باب 52 الحديث 1.