(ويجوز النظر إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها، وإلى محاسنها) وهي مواضع الزينة كالكفين، والرجلين، والشعر وإن لم يأذن المولى، ولا تجوز الزيادة عن ذلك إلا بإذنه، ومعه (3) يكون تحليلا يتبع ما دل عليه لفظه حتى العورة " ويجوز مس ما أبيح له نظره مع الحاجة، وقيل:
يباح له النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن، وهو بعيد.
(ويستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه) أي بعده، وقوى في الدروس اطراده في الملك الحادث مطلقا (4)، (والصدقة عنه بأربعة
____________________
ثان لبطلان (شراء الجزء المعين).
والمعنى أنه لو اشترى جزءا معينا كانت النسبة المصححة للبيع مجهولة حين البيع مع أنه يجب العلم بالثمن والمثمن حين البيع.
(1) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) في قوله: لضعف، فهو دليل ثالث لبطلان شراء الجزء المعين.
والمعنى أن المتبايعين لم يكونا قاصدين لبيع الجزء المشاع، بل كانا قاصدين لجزء معين مجهولة النسبة وهو لا يجوز، لوجوب العلم بالثمن والمثمن حين البيع.
(2) أي بواسطة الجهالة، وعدم القصد.
(3) أي مع الإذن على الزيادة يكون تحليلا له، وحينئذ يكون التحليل دائرا مدار دلالة اللفظ توسعة وضيقا.
فلو قال مولاها للرجل: أذنت لك النظر إلى بدنها وفرضنا أن النظر يشمل عرفا حتى العورة جاز له النظر، وإلا توقف على الإذن الخاص.
(4) أي بالشراء وغيره.
والمعنى أنه لو اشترى جزءا معينا كانت النسبة المصححة للبيع مجهولة حين البيع مع أنه يجب العلم بالثمن والمثمن حين البيع.
(1) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) في قوله: لضعف، فهو دليل ثالث لبطلان شراء الجزء المعين.
والمعنى أن المتبايعين لم يكونا قاصدين لبيع الجزء المشاع، بل كانا قاصدين لجزء معين مجهولة النسبة وهو لا يجوز، لوجوب العلم بالثمن والمثمن حين البيع.
(2) أي بواسطة الجهالة، وعدم القصد.
(3) أي مع الإذن على الزيادة يكون تحليلا له، وحينئذ يكون التحليل دائرا مدار دلالة اللفظ توسعة وضيقا.
فلو قال مولاها للرجل: أذنت لك النظر إلى بدنها وفرضنا أن النظر يشمل عرفا حتى العورة جاز له النظر، وإلا توقف على الإذن الخاص.
(4) أي بالشراء وغيره.