____________________
(1) أي في حكم المعلوم كأن كان مما تكفي فيه المشاهدة.
(2) أي (البيع) المتصيد من عبارة المصنف رحمه الله.
(3) أي (المال الموجود عند العبد).
(4) نصبه بناء على أنه خبر لكان واسمها المحذوفين أي بأن يكون الثمن زائدا على المال الذي عند العبد.
(5) أي (المال الذي عند العبد) حاصل مراده:
أنه لو اشترى العبد الذي معه مال، فإن كان الثمن الذي دفعه بإزاء ذلك مخالفا في الجنس للمال الذي مع العبد بأن كان مال العبد فضة والثمن ذهبا مثلا، كانت المعاملة صحيحة على الإطلاق. سواء كان الثمن أقل من ذلك المال، أم أكثر أم مساويا.
وإن كان الثمن موافقا في الجنس مع ذلك المال، بأن كانا ذهبين، أو فضتين. فيجب عند ذلك كون الثمن أكثر من المال الذي مع العبد ليكون المقدار المساوي بإزاء المال، والمقدار الزائد بإزاء نفس العبد. فتصح المعاملة وتسلم من الربا.
أما لو كان الثمن الموافق مساويا كله مع المال الذي مع العبد، أو أقل منه فلا تصح المعاملة، لأنه تصبح ربوية، لأنه دفع مالا وأخذ من جنسه مع زيادة.
فيجب - على سبيل منع الخلو - إما أن يكون الثمن أزيد من المال، أو مخالفا في جنسه.
وفي صورة الزيادة لا بد من التقابض في المجلس فيما يقابل المال.
(6) مرجع الضمير (الشروط) أي وغير هذه الشروط المذكورة
(2) أي (البيع) المتصيد من عبارة المصنف رحمه الله.
(3) أي (المال الموجود عند العبد).
(4) نصبه بناء على أنه خبر لكان واسمها المحذوفين أي بأن يكون الثمن زائدا على المال الذي عند العبد.
(5) أي (المال الذي عند العبد) حاصل مراده:
أنه لو اشترى العبد الذي معه مال، فإن كان الثمن الذي دفعه بإزاء ذلك مخالفا في الجنس للمال الذي مع العبد بأن كان مال العبد فضة والثمن ذهبا مثلا، كانت المعاملة صحيحة على الإطلاق. سواء كان الثمن أقل من ذلك المال، أم أكثر أم مساويا.
وإن كان الثمن موافقا في الجنس مع ذلك المال، بأن كانا ذهبين، أو فضتين. فيجب عند ذلك كون الثمن أكثر من المال الذي مع العبد ليكون المقدار المساوي بإزاء المال، والمقدار الزائد بإزاء نفس العبد. فتصح المعاملة وتسلم من الربا.
أما لو كان الثمن الموافق مساويا كله مع المال الذي مع العبد، أو أقل منه فلا تصح المعاملة، لأنه تصبح ربوية، لأنه دفع مالا وأخذ من جنسه مع زيادة.
فيجب - على سبيل منع الخلو - إما أن يكون الثمن أزيد من المال، أو مخالفا في جنسه.
وفي صورة الزيادة لا بد من التقابض في المجلس فيما يقابل المال.
(6) مرجع الضمير (الشروط) أي وغير هذه الشروط المذكورة