(واستبراء الحامل بوضع الحمل) مطلقا (7)، لإطلاق النهي عن وطئها في بعض الأخبار حتى تضع ولدها (8)، واستثنى في الدروس ما لو كان الحمل عن زنا فلا حرمة له والأقوى الاكتفاء بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام لحملها، وكراهة وطئها بعدها إلا أن يكون من زنا فيجوز مطلقا (9)، على كراهة، جمعا بين الأخبار الدال بعضها على المنع
____________________
(1) المراد من النص ما تقدم في هامش رقم 2 ص 315.
(2) أي أن النص غير مشير إلى التعليل وهو (عدم الدخول).
(3) المراد من العلة المستنبطة هو (عدو الدخول).
وهذه لا تكون مناطا للحكم وهو جواز بيع الأمة من غير استبراء، لأنها ليست منصوصة وإن كانت هذه العلة المستنبطة مناسبة في المقام.
(4) أي أن الأمة إذا كانت متصفة بهذه الصفات لا تحتاج إلى الاستبراء (5) المراد من الاستثناء هنا هو حرمة وطي الأمة أيام حيضها، لا المقصود منه الاستبراء، لأنها إذا كانت حائضا لا تحتاج إلى الاستبراء.
(6) مرجع الضمير (الحيض).
(7) أي سواء كان الحمل من الزنا، أم من غيرها.
(8) الوسائل كتاب النكاح أبواب نكاح العبيد والإماء - الباب 8 - الحديث 1.
(9) أي سواء كان بعد أربعة أشهر وعشرة أيام، أم لا.
(2) أي أن النص غير مشير إلى التعليل وهو (عدم الدخول).
(3) المراد من العلة المستنبطة هو (عدو الدخول).
وهذه لا تكون مناطا للحكم وهو جواز بيع الأمة من غير استبراء، لأنها ليست منصوصة وإن كانت هذه العلة المستنبطة مناسبة في المقام.
(4) أي أن الأمة إذا كانت متصفة بهذه الصفات لا تحتاج إلى الاستبراء (5) المراد من الاستثناء هنا هو حرمة وطي الأمة أيام حيضها، لا المقصود منه الاستبراء، لأنها إذا كانت حائضا لا تحتاج إلى الاستبراء.
(6) مرجع الضمير (الحيض).
(7) أي سواء كان الحمل من الزنا، أم من غيرها.
(8) الوسائل كتاب النكاح أبواب نكاح العبيد والإماء - الباب 8 - الحديث 1.
(9) أي سواء كان بعد أربعة أشهر وعشرة أيام، أم لا.