(ولا) يستقر (للمرأة ملك العمودين) الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، ويستقر على غيرهما وإن حرم نكاحه كالأخ والعم والخال وإن استحب لها اعتاق المحرم، وفي إلحاق الخنثى هنا بالرجل، أو المرأة نظر، من (7) الشك في الذكورية التي هي سبب عتق غير العمودين فيوجب الشك في عتقهم، والتمسك (8) بأصالة بقاء الملك،
____________________
كتاب الخمس أبواب الأنفال وما يختص بالإمام عليه السلام - الباب الرابع.
(1) بالبناء للمفعول بمعنى أننا نرتب آثار الملكية على ما ثبت يدهم عليه، للشبهة التي تحصل وهو اعتقاد الملكية.
(2) وهو اعتقاد الملكية.
(3) أي كما يتملكون الخراج والمقاسمة، مع أنهما للإمام عليه الصلاة والسلام (4) أي (غيرنا) أي لا يؤخذ من غيرنا بغير رضاه، للشبهة.
(5) أي لا غلبة، ولا قهرا، ولا غيلة، ولا سرقة.
(6) الوسائل - كتاب النكاح - أبواب ما يحرم بالرضاع الباب الأول.
(7) دليل على عدم انعتاق ما يملكه الخنثى من المحارم.
(8) دليل ثان لعدم انعتاق ما يملكه الخنثى.
(1) بالبناء للمفعول بمعنى أننا نرتب آثار الملكية على ما ثبت يدهم عليه، للشبهة التي تحصل وهو اعتقاد الملكية.
(2) وهو اعتقاد الملكية.
(3) أي كما يتملكون الخراج والمقاسمة، مع أنهما للإمام عليه الصلاة والسلام (4) أي (غيرنا) أي لا يؤخذ من غيرنا بغير رضاه، للشبهة.
(5) أي لا غلبة، ولا قهرا، ولا غيلة، ولا سرقة.
(6) الوسائل - كتاب النكاح - أبواب ما يحرم بالرضاع الباب الأول.
(7) دليل على عدم انعتاق ما يملكه الخنثى من المحارم.
(8) دليل ثان لعدم انعتاق ما يملكه الخنثى.