والغرض من ذكر هذه هنا التنبيه على مقدار ما يرجع به مالك الأمة على مشتريها الواطئ لها، مع استيلادها، ولا فرق في ثبوت العقر (4) بالوطء بين علم الأمة بعدم صحة البيع، وجهلها على أصح القولين، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة، لأن ذلك (5) حق للمولى ولا " تزر وازرة وزر أخرى (6) "، ولا تصير بذلك (7) أم ولد، لأنها في نفس الأمر ملك غير الواطئ.
وفي الدروس لا يرجع عليه بالمهر إلا مع الإكراه، استنادا إلى أنه لا مهر لبغي (8)، ويضعف بما مر (9).
____________________
(1) العشر، أو نصفه (2) جواب لو الشرطية وهو قوله: (لو ظهرت الأمة مستحقة فاغرم).
(3) في (البيع الفضولي).
(4) (العقر) بالضم وهو ما يؤخذ بإزاء الوطء.
(5) أي (العقر).
(6) الأنعام: الآية 164.
(7) أي (بالاستيلاد).
(8) البغي: الزانية.
(9) من أن (المهر) حق للمولى وهو لا يتحمل وزر أمته قال تعالى شأنه:
(ولا تزر وازرة وزر أخرى).
(3) في (البيع الفضولي).
(4) (العقر) بالضم وهو ما يؤخذ بإزاء الوطء.
(5) أي (العقر).
(6) الأنعام: الآية 164.
(7) أي (بالاستيلاد).
(8) البغي: الزانية.
(9) من أن (المهر) حق للمولى وهو لا يتحمل وزر أمته قال تعالى شأنه:
(ولا تزر وازرة وزر أخرى).