(ولو شرط فسقط قبل القبض رجع) المشتري من الثمن (بنسبته) لفوات بعض المبيع (بأن يقوم حاملا ومجهضا) أي مسقطا لا حائلا (9)
____________________
(1) وهو عدم دخول الحمل في بيع الحامل.
(2) أي (الحمل).
(3) أي ولو لم يكن الحمل متحققا، بل احتمالا.
(4) وهو إدخال الحمل بالشرط كان يقول: (وشرطت لك حملها) (5) المراد من الأصل هنا: أصالة عدم تأخر العقد عن الحمل، بل الحمل كان موجودا قبل العقد فنشك في انتقاله إلى ملك المشتري فنجري استصحاب بقائه على ملك البايع.
(6) أي سواء اشترط دخولها في البيع، أم لا.
(7) فإن الحمل لا يكون تابعا للمبيع.
(8) أي كما أن الأجزاء بتمامها كالرأس واليد والرجل والبطن وما يحتويه وغيرها تدخل في المبيع، كذلك (البيض) فإنها تدخلها في المبيع.
(9) مقصوده رحمه الله أن في صورة السقط بعد الشرط وقبل القبض يقوم المبيع حاملا، ثم يقوم مسقطا فيأخذ المشتري تفاوت ما بين كون المبيع حاملا، وبين كونه مسقطا.
لا أنه يقوم حاملا، ثم يقوم فارغا من الحمل، لأن الإسقاط يوجب النقص
(2) أي (الحمل).
(3) أي ولو لم يكن الحمل متحققا، بل احتمالا.
(4) وهو إدخال الحمل بالشرط كان يقول: (وشرطت لك حملها) (5) المراد من الأصل هنا: أصالة عدم تأخر العقد عن الحمل، بل الحمل كان موجودا قبل العقد فنشك في انتقاله إلى ملك المشتري فنجري استصحاب بقائه على ملك البايع.
(6) أي سواء اشترط دخولها في البيع، أم لا.
(7) فإن الحمل لا يكون تابعا للمبيع.
(8) أي كما أن الأجزاء بتمامها كالرأس واليد والرجل والبطن وما يحتويه وغيرها تدخل في المبيع، كذلك (البيض) فإنها تدخلها في المبيع.
(9) مقصوده رحمه الله أن في صورة السقط بعد الشرط وقبل القبض يقوم المبيع حاملا، ثم يقوم مسقطا فيأخذ المشتري تفاوت ما بين كون المبيع حاملا، وبين كونه مسقطا.
لا أنه يقوم حاملا، ثم يقوم فارغا من الحمل، لأن الإسقاط يوجب النقص