____________________
الثلاثة، فإن هذا العيب الحادث الأخير موجب لمنع الرد، ويبقى الأرش خاصة.
(1) أي (عشر ثمنها).
(2) (الجار والمجرور) متعلق (بالرجوع).
أي يجوز (للمالك) الرجوع على المشتري في العين، وفي منافعها المستوفاة وغير المستوفاة ما دامت العين موجودة.
سواء كان المشتري عالما بأن العين لغير المالك، أم جاهلا.
(3) أي (غير المستوفاة).
(4) أي أخذ المالك الغرامة من المشتري في رجوعه عليه هو عوض (بضع الأمة).
(5) الوسائل - كتاب النكاح أبواب نكاح العبيد والإماء باب 67 - الحديث 1.
(6) أي على عشر الثمن، أو نصف العشر.
(7) النص المذكور في هامش رقم 5.
(8) وهما: غرامة (عشر الثمن، أو نصفه)، وغرامة (مهر المثل).
(1) أي (عشر ثمنها).
(2) (الجار والمجرور) متعلق (بالرجوع).
أي يجوز (للمالك) الرجوع على المشتري في العين، وفي منافعها المستوفاة وغير المستوفاة ما دامت العين موجودة.
سواء كان المشتري عالما بأن العين لغير المالك، أم جاهلا.
(3) أي (غير المستوفاة).
(4) أي أخذ المالك الغرامة من المشتري في رجوعه عليه هو عوض (بضع الأمة).
(5) الوسائل - كتاب النكاح أبواب نكاح العبيد والإماء باب 67 - الحديث 1.
(6) أي على عشر الثمن، أو نصف العشر.
(7) النص المذكور في هامش رقم 5.
(8) وهما: غرامة (عشر الثمن، أو نصفه)، وغرامة (مهر المثل).