(ولا تمنع الزوجية من الشراء فتبطل) الزوجية ويقع الملك، فإن كان المشتري الزوج استباحها بالملك، وإن كانت الزوجة حرم عليها وطء (7) مملوكها مطلقا (8)، وهو موضع وفاق، وعلل ذلك (9) بأن
____________________
(1) فإنه وإن كان لغة يقال للمخلوق من ماء الزاني (ابن) أو (بنت) لكن البنوة منفية شرعا فلا يتبعها أحكام الشرع.
(2) أي العمودان والمحرمات بالنسبة إلى الرجل، والعمودان فقط بالنسبة إلى المرأة.
(3) الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الحيوان - الباب 4 - الحديث 1.
(4) أي كقول الفقهاء فكما أن أقوالهم مطلقة حول الرجل والمرأة كذلك الأخبار مطلقة حولهما، فلا تخص الكبير والكبيرة، بل تشمل الصبي والصبية أيضا (5) هنا مقام الاستدلال بأصالة بقاء الملك، لا مقام الاستدلال بأصالة البراءة، فإن الصبي لا يكون مكلفا بالعتق حتى تكون ذمته بريئة بالأصل كي تجري الأصالة المذكورة.
(6) فإن غير المكلف مثلا لو أتلف شيئا يكون ضامنا بالخطاب الوضعي.
(7) أضيف المصدر إلى الفاعل.
أي لا يجوز للزوج المملوك وطء مولاته لا تزويجا، لا ملكا.
(8) أي لا تزويجا ولا ملكا.
(9) أي بطلان الزوجية.
(2) أي العمودان والمحرمات بالنسبة إلى الرجل، والعمودان فقط بالنسبة إلى المرأة.
(3) الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الحيوان - الباب 4 - الحديث 1.
(4) أي كقول الفقهاء فكما أن أقوالهم مطلقة حول الرجل والمرأة كذلك الأخبار مطلقة حولهما، فلا تخص الكبير والكبيرة، بل تشمل الصبي والصبية أيضا (5) هنا مقام الاستدلال بأصالة بقاء الملك، لا مقام الاستدلال بأصالة البراءة، فإن الصبي لا يكون مكلفا بالعتق حتى تكون ذمته بريئة بالأصل كي تجري الأصالة المذكورة.
(6) فإن غير المكلف مثلا لو أتلف شيئا يكون ضامنا بالخطاب الوضعي.
(7) أضيف المصدر إلى الفاعل.
أي لا يجوز للزوج المملوك وطء مولاته لا تزويجا، لا ملكا.
(8) أي لا تزويجا ولا ملكا.
(9) أي بطلان الزوجية.