شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٣٠٦
الملك آنا (1) قليلا لا يقبل غير العتق، ثم يعتقون، إذ لولا الملك لما حصل العتق. ومن عبر من الأصحاب بأنهما (2) لا يملكان ذلك (3) تجوز في إطلاقه (4) على المستقر، ولا فرق في ذلك (5) كله بين الملك القهري والاختياري، ولا بين الكل والبعض، فيقوم عليه باقيه إن كان مختارا (6) على الأقوى، وقرابة الشبهة (7) بحكم الصحيح، بخلاف قرابة
____________________
(1) أي الملكية الآنية التي لا تدرك إلا بالمداقة العقلية وهي المصححة للاستصحاب فيما ذا شك في زوال ملكيتها، حيث أنه لا عتق إلا في ملك وهذه الملكية مستفادة من (دلالة الاقتضاء) كما تستفاد الأهلية في قوله تعالى جل وعلا:
(واسأل القرية)، إذ لولاها لما جاز السؤال عن القرية.
(2) أي الرجل والمرأة.
(3) أي العمودين والفروع كما في الرجل.
(4) أي (الملك).
فالمعنى أن من قال من الأصحاب بعدم تملك الرجل والمرأة للعمودين مع أنهما يملكانهما آنا ما (وإلا لم يعتقا) فقد أراد من عدم الملك: الملكية المستقرة الثابتة فإن الرجل والمرأة لا يملكان العمودين ملكا مستقرا، وفي هذا تجوز، حيث أطلق الملكية العامة الشاملة للملكية المستقرة وغير المستقرة، وأراد بها الملكية المستقرة فقط وهو مجاز.
(5) أي في عدم استقرار ملك الرجل والمرأة للعمودين.
(6) أي كان تملك الرجل أو المرأة للعمودين أي البعض منهما اختياريا، لا قهريا كما في الإرث، أو الهبة.
(7) أي القرابة التي جاءت من قبل الوطي بالشبهة هي كالقرابة الصحيحة فكما هي موجبة لعدم التملك، كذلك هذه القرابة.
(٣٠٦)
مفاتيح البحث: العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 3
2 المقدمة 4
3 كتاب الكفارات العهد واليمين 11
4 كتاب النذر وتوابعه العهد واليمين 35
5 كتاب القضاء كيفية الحكم 61
6 كيفية الحكم 76
7 القول في الشاهد واليمين 98
8 القول في التعارض 105
9 القول في القسمة 113
10 كتاب الشهادات 125
11 في تفصيل الحقوق 140
12 في الشهادة على الشهادة 149
13 في رجوع الشاهد 154
14 كتاب الوقف 163
15 كتاب العطية 191
16 الصدقة 191
17 الهبة 192
18 السكنى 196
19 التحبيس 199
20 كتاب المتاجر 205
21 الفصل الأول - موضوع التجارة المكاسب المحرمة 206
22 المكاسب المحرمة 206
23 المكاسب المكروهة 218
24 الفصل الثاني - في عقد البيع وآدابه شرائط البيع 221
25 شرائط البيع 246
26 موارد جواز بيع الأمة المستولدة 257
27 القول في الآداب 285
28 الفصل الثالث - في بيع الحيوان 302
29 الفصل الرابع - في بيع الثمار 354
30 الفصل الخامس - في بيع الصرف 374
31 الفصل السادس - في السلف 402
32 الفصل السابع - في أقسام البيع 424
33 1 - المساومة 428
34 2 - المرابحة 428
35 3 - المواضعة 433
36 4 - التولية 436
37 الفصل الثامن - في الربا 437
38 الفصل التاسع - في الخيار 447
39 1 - خيار المجلس 447
40 2 - خيار الحيوان 450
41 3 - خيار الشرط 452
42 4 - خيار التأخير 457
43 5 - خيار ما يفسد ليومه 459
44 6 - خيار الرؤية 461
45 7 - خيار الغبن 463
46 8 - خيار العيب 473
47 9 - خيار التدليس 500
48 10 - خيار الاشتراط 504
49 11 - خيار الشركة 508
50 12 - خيار تعذر التسليم 509
51 13 - خيار تبعض الصفقة 510
52 14 - خيار التفليس 511
53 الفصل العاشر في الأحكام 1 - النقد والنسيئة 512
54 2 - في القبض 521
55 3 - فيما يدخل في المبيع 529
56 4 - في اختلاف المتبايعين 535
57 5 - اطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد 543
58 خاتمة الإقالة فسخ لا بيع 546