(وقال الفاضل نجم الدين (11) أبو القاسم) جعفر بن سعيد رحمه الله
____________________
(1) ما اختاره (المصنف) رحمه الله (من جواز الرد بالعيب أيضا):
لو كان العيب حدث في زمان الخيار فللمشتري الرد بالعيب وإن كان الرد بعد انقضاء ثلاثة أيام.
(2) أي (خيار الرد).
(3) فإن خيار العيب ليس على الفور حتى يجب الأخذ به فورا.
(4) أي (العيب).
(5) أي قبل ثلاثة أيام أي ما قبل العقد.
(6) أي (الخيار).
(7) (ثلاثة أيام).
(8) وهما (خيار العيب، وخيار الحيوان).
(9) أي حصول الخيار في ثلاثة أيام بسببين ليس بقادح.
(10) أي الأسباب والعلل الشرعية معرفات، وعلل ناقصات، لا أنها علل تامة حتى يقال:
يجب أن يصدر (المعلول الواحد) من (العلة الواحدة).
.
فإذن لا مانع من حصول الخيار بسببين (العيب - والحيوان).
(11) هو الشيخ الأجل الأعظم شيخ الفقهاء بغير جاحد، وواحد هذه الفرقة وأي واحد، المعروف ب (المحقق الحلي) قدس سره ولد في 602.
لو كان العيب حدث في زمان الخيار فللمشتري الرد بالعيب وإن كان الرد بعد انقضاء ثلاثة أيام.
(2) أي (خيار الرد).
(3) فإن خيار العيب ليس على الفور حتى يجب الأخذ به فورا.
(4) أي (العيب).
(5) أي قبل ثلاثة أيام أي ما قبل العقد.
(6) أي (الخيار).
(7) (ثلاثة أيام).
(8) وهما (خيار العيب، وخيار الحيوان).
(9) أي حصول الخيار في ثلاثة أيام بسببين ليس بقادح.
(10) أي الأسباب والعلل الشرعية معرفات، وعلل ناقصات، لا أنها علل تامة حتى يقال:
يجب أن يصدر (المعلول الواحد) من (العلة الواحدة).
.
فإذن لا مانع من حصول الخيار بسببين (العيب - والحيوان).
(11) هو الشيخ الأجل الأعظم شيخ الفقهاء بغير جاحد، وواحد هذه الفرقة وأي واحد، المعروف ب (المحقق الحلي) قدس سره ولد في 602.