(وهنا مسائل):
الأولى - (نفقة العبد الموقوف والحيوان) الموقوف (على الموقوف عليهم) إن كانوا معينين، لانتقال الملك إليهم وهي تابعة له، ولو كان على غير معينين ففي كسبه مقدمة على الموقوف عليه (1)، فإن قصر الكسب ففي بيت المال، إن كان، وإلا وجب كفاية على المكلفين كغيره (2) من المحتاجين إليها، ولو مات العبد فمؤنة تجهيزه كنفقته (3)، ولو كان الموقوف عقارا فنفقته (4) حيث شرط الواقف، فإن انتفى الشرط ففي غلته فإن قصرت لم يجب الإكمال، ولو عدمت لم تجب عمارته بخلاف الحيوان لوجوب صيانة روحه، (ولو عمي العبد، أو جذم) أو أقعد (انعتق) كما لو لم يكن موقوفا، (بطل الوقف) بالعتق، (وسقطت
____________________
(1) مراده رحمه الله أن العبد لو كان وقفا على أشخاص غير معينين كالهاشميين مثلا فإنه يقدم إخراج نفقته في كسبه على خدمة الموقف عليه.
(2) أي كغير العبد الموقوف من الذين يحتاجون إلى النفقة.
(3) أي كما أن نفقته من بيت المال إن كان، وإلا على المكلفين كفاية، كذلك تجهيزه من بيت المال إن كان، وإلا فعلى المكلفين كفاية.
(4) المراد من النفقة المصاريف التي تصرف على العقار من سقي الأرض، وخدمتها، وتأبير النخل، وأجرة العامل في الزرع.
(2) أي كغير العبد الموقوف من الذين يحتاجون إلى النفقة.
(3) أي كما أن نفقته من بيت المال إن كان، وإلا على المكلفين كفاية، كذلك تجهيزه من بيت المال إن كان، وإلا فعلى المكلفين كفاية.
(4) المراد من النفقة المصاريف التي تصرف على العقار من سقي الأرض، وخدمتها، وتأبير النخل، وأجرة العامل في الزرع.