الأعلى فالأعلى (3) اتجه دخول من دلت عليه، ومن خالف في دخولهم كالفاضلين فرضوا المسألة فيما لو وقف على أولاد أولاده، فإنه حينئذ يدخل أولاد البنين والبنات بغير إشكال، وعلى تقدير دخولهم بوجه فاشتراكهم (بالسوية)، لأن ذلك مقتضى الإطلاق، والأصل عدم التفاضل، (إلا أن يفضل) بالتصريح، أو بقوله: على كتاب الله ونحوه، (ولو قال: على من انتسب إلي لم يدخل أولاد البنات) على أشهر القولين، عملا بدلالة اللغة والعرف والاستعمال.
الرابعة - (إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية)، للزوم الوقف، وعدم صلاحية الخراب لزواله، لجواز عودها، أو انتفاع المارة به، وكذا لو خرب المسجد، خلافا لبعض العامة، قياسا على عود الكفن إلى الورثة عند اليأس من الميت، بجامع استغناء المسجد عن المصلين كاستغناء الميت عن الكفن، والفرق واضح، لأن الكفن ملك للوارث وإن وجب بذله في التكفين، بخلاف المسجد لخروجه بالوقف على وجه فك الملك كالتحرير (4)، ولإمكان الحاجة إليه بعمارة القرية، وصلاة المارة، بخلاف الكفن.
____________________
(1) أي لو قيل: بأنه لا شك من جواز استعمال الولد في أولاد الأولاد فإذن يدور الأمر بين الاشتراك والمجاز.
قلنا: المجاز أولى من الاشتراك وإن كان كلاهما خلاف الأصل.
(2) أي القول الثاني و. هو: منع دخول أولاد الأولاد مطلقا في الأولاد.
(3) أي لو قال: وقفت على أولادي الأعلى فالأعلى فيدخل من دلت عليه القرينة.
(4) كما في العتق فإنه بمجرد التحرير ينعتق، ولا يمكن رجوعه إلى الرقية.
قلنا: المجاز أولى من الاشتراك وإن كان كلاهما خلاف الأصل.
(2) أي القول الثاني و. هو: منع دخول أولاد الأولاد مطلقا في الأولاد.
(3) أي لو قال: وقفت على أولادي الأعلى فالأعلى فيدخل من دلت عليه القرينة.
(4) كما في العتق فإنه بمجرد التحرير ينعتق، ولا يمكن رجوعه إلى الرقية.