(وشرط الموقوف عليه وجوده، وصحة تملكه، وإباحة الوقف عليه فلا يصح)، الوقف (على المعدوم ابتداء) بأن يبدأ به، ويجعله من الطبقة الأولى، فيوقف على من يتجدد من ولد شخص ثم عليه (6) مثلا، (ويصح تبعا) بأن يوقف عليه وعلى من يتجدد من ولده، وإنما يصح تبعية المعدوم الممكن وجوده عادة كالولد أما ما لا يمكن وجوده
____________________
(1) مرجع الضمير (الواقف).
(2) مرجع الضمير (الواقف) فالمعنى أن الواقف لو شرط التولية لنفسه في متن العقد ثم بعد ذلك عين شخصا للتصرف عنه في إرادة الوقف فله أن يعزل الشخص المتعين من قبله في التصرف في إدارة الوقف.
بخلاف ما لو عين الشخص متوليا له ناظرا في متن العقد، فإنه لا يصح للواقف عزل هذا الشخص.
(3) أي فوض إليه أمر الوقف.
(4) مرجع الضمير (الناظر والمتولي) سواء كان الواقف أم غيره.
ولا يخفى أن المراد من الناظر هنا هو المتولي من دون فرق بينهما.
لكنه قد اصطلح في عرفنا الحاضر بالفرق بين المتولي والناظر.
(5) أي مع قصد الناظر الأجرة لنفسه بعمله.
(6) مرجع الضمير (الشخص الموجود).
(2) مرجع الضمير (الواقف) فالمعنى أن الواقف لو شرط التولية لنفسه في متن العقد ثم بعد ذلك عين شخصا للتصرف عنه في إرادة الوقف فله أن يعزل الشخص المتعين من قبله في التصرف في إدارة الوقف.
بخلاف ما لو عين الشخص متوليا له ناظرا في متن العقد، فإنه لا يصح للواقف عزل هذا الشخص.
(3) أي فوض إليه أمر الوقف.
(4) مرجع الضمير (الناظر والمتولي) سواء كان الواقف أم غيره.
ولا يخفى أن المراد من الناظر هنا هو المتولي من دون فرق بينهما.
لكنه قد اصطلح في عرفنا الحاضر بالفرق بين المتولي والناظر.
(5) أي مع قصد الناظر الأجرة لنفسه بعمله.
(6) مرجع الضمير (الشخص الموجود).