____________________
(1) أي الاستيعاب.
(2) فإن المستحق في الزكاة يأخذ على أنه مصرف للزكاة، لا على وجه الاشتراك.
(3) هي رواية علي بن سليمان النوفلي عن (أبي جعفر الثاني) عليه السلام أنه كتب في ذلك فأجاب: بأن الوقف لمن حضر البلد الذي هو فيه، وليس لك إن تتبع من كان غائبا).
(4) أي على بعض من حضر من الموقوف عليهم.
(5) يمكن أن يقال: إن الوقف إنما كان على الجهة، لا على الجماعة - فإذن يكون كل فرد منهم من تلك الجهة فيمكن الاقتصار على الواحد.
(6) كما في الوقف على عدد محصورين فإنه يجب التسوية بينهم والاستيعاب.
(7) هي الرواية التي أشير إليها في هامش رقم 3.
هذا بناء على ارجاع الضمير (هو فيه) في الرواية إلى الوقف.
(2) فإن المستحق في الزكاة يأخذ على أنه مصرف للزكاة، لا على وجه الاشتراك.
(3) هي رواية علي بن سليمان النوفلي عن (أبي جعفر الثاني) عليه السلام أنه كتب في ذلك فأجاب: بأن الوقف لمن حضر البلد الذي هو فيه، وليس لك إن تتبع من كان غائبا).
(4) أي على بعض من حضر من الموقوف عليهم.
(5) يمكن أن يقال: إن الوقف إنما كان على الجهة، لا على الجماعة - فإذن يكون كل فرد منهم من تلك الجهة فيمكن الاقتصار على الواحد.
(6) كما في الوقف على عدد محصورين فإنه يجب التسوية بينهم والاستيعاب.
(7) هي الرواية التي أشير إليها في هامش رقم 3.
هذا بناء على ارجاع الضمير (هو فيه) في الرواية إلى الوقف.