ولما كان اشتراط أهلية الموقوف عليه للملك يوهم عدم صحته على ما لا يصح تملكه من المصالح العامة كالمسجد والمشهد والقنطرة، نبه على صحته وبيان وجهه بقوله (والوقف على المساجد والقناطر في الحقيقة) وقف (على المسلمين) وإن جعل متعلقه بحسب اللفظ غيرهم، (إذ هو مصروف إلى مصالحهم)، وإنما أفاد تخصيصه بذلك (4) تخصيصه ببعض مصالح المسلمين وذلك لا ينافي الصحة، ولا يرد أن ذلك (5) يستلزم جواز الوقف على البيع (6) والكنائس، كما يجوز الوقف على أهل الذمة. لأن
____________________
(1) أي عادة.
(2) لا ابتداء ولا تبعا.
(3) أي لو وقف على العبد، أو على الدابة فإن الوقف لا ينصرف إلى سيد العبد أو إلى مالك الدابة عندنا.
(4) أي بالقناطر والمساجد.
(5) أي صحة الوقف على المساجد والقناطر.
(6) البيع جمع بيعة بفتح الباء وسكون الياء: محل عبادة اليهود، كما وأن كالكنائس جمع الكنيسة، وهي محل عبادة النصارى.
(2) لا ابتداء ولا تبعا.
(3) أي لو وقف على العبد، أو على الدابة فإن الوقف لا ينصرف إلى سيد العبد أو إلى مالك الدابة عندنا.
(4) أي بالقناطر والمساجد.
(5) أي صحة الوقف على المساجد والقناطر.
(6) البيع جمع بيعة بفتح الباء وسكون الياء: محل عبادة اليهود، كما وأن كالكنائس جمع الكنيسة، وهي محل عبادة النصارى.