الثانية - (لو وقف في سبيل الله انصرف إلى كل قربة)، لأن المراد من السبيل الطريق إلى الله أي إلى ثوابه ورضوانه، فيدخل فيه كل ما يوجب الثواب من نفع المحاويج (2)، وعمارة المساجد، وإصلاح الطرقات، وتكفين الموتى. وقيل: يختص بالجهاد، وقيل: بإضافة الحج والعمرة إليه، والأول أشهر، (وكذا) لو وقف (في سبيل الخير، وسبيل الثواب)، لاشتراك الثلاثة في هذا المعنى، وقيل: سبيل الثواب الفقراء والمساكين، ويبدأ بأقاربه، وسبيل الخير الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمون، الذين استدانوا لمصلحتهم، والمكاتبون. والأول أقوى إلا أن يقصد الواقف غيره.
الثالثة - (إذا وقف على أولاده اشترك أولاد البنين والبنات)، لاستعمال الأولاد فيما يشمل أولادهم استعمالا شائعا لغة وشرعا كقوله تعالى " يا بني (3) آدم، يا بني إسرائيل، ويوصيكم الله في أولادكم "،
____________________
(1) مقصوده رحمه الله أن العبد المنعتق بأحد هذه الأسباب إنما يسقط نفقته عن الموقوف عليه بواسطة عدم تملكه له في هذه الحالة.
وأما سقوط نفقته رأسا فلا، بل يجب الإنفاق عليه إما من بيت المال لو كان، أو على المكلفين كفاية.
(2) المحاويج جمع محوج كمكرم.
(3) لم يكن في الاستدلال في الآية الكريمة يا بني آدم يا بني إسرائيل دليل على إرادة الذكور والإناث من لفظ الأولاد، لأن الكلام في الأولاد، لا في كلمة بنين.
اللهم إلا أن يقال: إن بنين مرادف للأولاد.
بخلاف الآية الثالثة فإنها دليل على إرادة الأعم من لفظ الأولاد.
وأما سقوط نفقته رأسا فلا، بل يجب الإنفاق عليه إما من بيت المال لو كان، أو على المكلفين كفاية.
(2) المحاويج جمع محوج كمكرم.
(3) لم يكن في الاستدلال في الآية الكريمة يا بني آدم يا بني إسرائيل دليل على إرادة الذكور والإناث من لفظ الأولاد، لأن الكلام في الأولاد، لا في كلمة بنين.
اللهم إلا أن يقال: إن بنين مرادف للأولاد.
بخلاف الآية الثالثة فإنها دليل على إرادة الأعم من لفظ الأولاد.