شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ١٨٨
وذكره الأصحاب ومنهم المصنف في الدروس اعتبار بلد الوقف، لا الواقف وهو أجود.
الخامسة - (إذا آجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا تبين بطلان الإجارة في المدة الباقية)، لانتقال الحق إلى غيرهم، وحقهم وإن كان ثابتا عند الإجارة إلا أنه مقيد بحياتهم، لا مطلقا (1)، فكانت الصحة في جميع المدة مراعاة باستحقاقهم لها، حتى لو آجروها مدة يقطع فيها بعدم بقائهم إليها عادة فالزائد باطل من الابتداء ولا يباح لهم أخذ قسطه من الأجرة، وإنما أبيح في الممكن، استصحابا للاستحقاق بحسب الإمكان، ولأصالة البقاء.
وحيث تبطل في بعض المدة (فيرجع المستأجر على ورثة الآجر (2) بقسط المدة الباقية (إن كان قد قبض الأجرة، وخلف تركة) فلو لم يخلف مالا لم يجب على الوارث الوفاء من ماله كغيرها (3) من الديون هذا إذا كان قد آجرها لمصلحته، أو لم يكن ناظرا، فلو كان ناظرا وآجرها لمصلحة البطون لم تبطل الإجارة، وكذا لو كان المؤجر هو الناظر في الوقف مع كونه غير مستحق.
____________________
وأما لو قلنا: بإرجاعه إلى بلد الواقف كما هو المحتمل فيعتبر بلد الواقف.
(1) أي ولو ماتوا.
(2) يحتمل أن يراد به معنى المؤجر كما في قوله تعالى:
على أن تأجرني ثماني حجج أي أن تؤجرني.
(3) مرجع الضمير (الإجارة).
(١٨٨)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست