____________________
(1) تعليل للفرق بين الوقف على أهل الذمة أنفسهم، وبين الوقف على البيع والكنائس إذ في الأول لا يستلزم فسادا لأنهم كبقية المخلوقين ومن جملة عباد الله ومن جملة بين آدم المكرمين، لا بما أنهم يهود ونصارى.
بخلاف الوقف على البيع والكنائس فإنه يستلزم الفساد باجتماعهم فيها ويكون الواقف سببا لتقوية دينهم وأباطلهم.
(2) التجويز تفعيل بمعنى الإمكان والاحتمال أي يمكن تولد مسلم من هذا اليهودي، أو المسيحي.
(3) جملة (لا معصية فيه) مرفوعة محلا خبر للمبتدأ وهو قوله رحمه الله:
(إذ نفعهم) هذا إذا كان الوقف على اليهود والنصارى بما أنهم من جملة عباد الله ومن جملة بني آدم المكرمين. لا بما أنهم يهود ونصارى فإنه لا يجوز الوقف عليهم حينئذ بهذا العنوان.
(4) مرجع الضمير (الواقف).
(5) مرجع الضمير (ما ذكر من الجهات المحرمة).
بخلاف الوقف على البيع والكنائس فإنه يستلزم الفساد باجتماعهم فيها ويكون الواقف سببا لتقوية دينهم وأباطلهم.
(2) التجويز تفعيل بمعنى الإمكان والاحتمال أي يمكن تولد مسلم من هذا اليهودي، أو المسيحي.
(3) جملة (لا معصية فيه) مرفوعة محلا خبر للمبتدأ وهو قوله رحمه الله:
(إذ نفعهم) هذا إذا كان الوقف على اليهود والنصارى بما أنهم من جملة عباد الله ومن جملة بني آدم المكرمين. لا بما أنهم يهود ونصارى فإنه لا يجوز الوقف عليهم حينئذ بهذا العنوان.
(4) مرجع الضمير (الواقف).
(5) مرجع الضمير (ما ذكر من الجهات المحرمة).