____________________
(1) الوسائل المجلد 2 كتاب الوقوف والصدقات الحديث 3 باب 3.
(2) أي رجوع الوقف إليه عند الحاجة يتبع شرطه فإذا شرط الرجوع إليه عند الحاجة رجع إليه.
(3) أي عود الوقف إليه عند الحاجة.
(4) مرجع الضمير (قصور المؤنة) ظاهرا مع أنه مذكر.
ويمكن إرجاعه إلى الحاجة حتى لا يرد عليه كيف أتى بالضمير المذكر.
(5) أي الوقف يورث عن الواقف ويكون إرثا عنه.
(6) اسم كان يرجع إلى الموت أي وإن كان موته قبل الحاجة.
(7) مرجع الضمير (الحاجة).
(8) المغني لابن قدامة ج 5 ص 495.
(9) المستدرك المجلد الثاني كتاب الوقوف والصدقات الحديث 7 الباب 6 (10) مرجع الضمير (الوقف) هذا إذا كان واجبوا النفقة غير زوجته.
وأما هي فلا تسقط نفقتها عن الزوج وإن اكتفت بالوقف.
(11) فإن كان الموقوف عليهم مع الواقف خمسا مثلا فيصح الوقف في أربعة أخماسه ويبطل في خمسه، وهكذا.
(2) أي رجوع الوقف إليه عند الحاجة يتبع شرطه فإذا شرط الرجوع إليه عند الحاجة رجع إليه.
(3) أي عود الوقف إليه عند الحاجة.
(4) مرجع الضمير (قصور المؤنة) ظاهرا مع أنه مذكر.
ويمكن إرجاعه إلى الحاجة حتى لا يرد عليه كيف أتى بالضمير المذكر.
(5) أي الوقف يورث عن الواقف ويكون إرثا عنه.
(6) اسم كان يرجع إلى الموت أي وإن كان موته قبل الحاجة.
(7) مرجع الضمير (الحاجة).
(8) المغني لابن قدامة ج 5 ص 495.
(9) المستدرك المجلد الثاني كتاب الوقوف والصدقات الحديث 7 الباب 6 (10) مرجع الضمير (الوقف) هذا إذا كان واجبوا النفقة غير زوجته.
وأما هي فلا تسقط نفقتها عن الزوج وإن اكتفت بالوقف.
(11) فإن كان الموقوف عليهم مع الواقف خمسا مثلا فيصح الوقف في أربعة أخماسه ويبطل في خمسه، وهكذا.