(والمسلمون من صلى إلى القبلة) أي اعتقد الصلاة إليها وإن لم يصل، لا مستحلا وقيل: يشترط الصلاة بالفعل، وقيل: يختص بالمؤمن وهما ضعيفان، (إلا الخوارج والغلاة) فلا يدخلون في مفهوم المسلمين وإن صلوا إليها للحكم بكفرهم، ولا وجه لتخصيصه بهما، بل كل من أنكر ما علم من الدين ضرورة كذلك (3) عنده، والنواصب كالخوارج فلا بد من استثنائهم أيضا.
وأما المجسمة فقطع المصنف بكفرهم في باب الطهارة من الدروس وغيرها، وفي هذا الباب منها (4) نسب خروج المشبهة منهم إلى القبل، مشعرا بتوقفه فيه (5)، والأقوى خروجه (6)، إلا أن يكون الواقف
____________________
(1) أي من حيث إن إنهم زناة وعصاة.
(2) أي بالفسق والعصيان.
(3) أي لا يجوز الوقف على كل من أنكر ضروريا من ضروريات الإسلام فهو عند (المصنف) رحمه الله لا يجوز الوقف عليه.
(4) مرجع الضمير (الدروس).
(5) مرجع الضمير (الخروج) أي توقف في خروج هؤلاء.
(6) مرجع الضمير (المشبهة).
(2) أي بالفسق والعصيان.
(3) أي لا يجوز الوقف على كل من أنكر ضروريا من ضروريات الإسلام فهو عند (المصنف) رحمه الله لا يجوز الوقف عليه.
(4) مرجع الضمير (الدروس).
(5) مرجع الضمير (الخروج) أي توقف في خروج هؤلاء.
(6) مرجع الضمير (المشبهة).