(ووقف المشاع جائز كالمقسوم)، لحصول الغاية المطلوبة من الوقف وهو تحبيس الأصل وإطلاق الثمرة به، وقبضه (4) كقبض المبيع في توقفه على إذن المالك والشريك عند المصنف مطلقا (5)، والأقوى أن ذلك (6) في المنقول، وغيره (7) لا يتوقف على إذن الشريك، لعدم (8) استلزام
____________________
(1) أي توقف وقف ما لا يملكه على إجازة المالك.
(2) مرجع الضمير (الوقف).
(3) مرجع الضمير (الصحة) أي عدم صحة الإجازة في باب الوقف وإن قلنا بصحتها في غيره من العقود.
(4) مرجع الضمير (المشاع) أي قبض المشاع وهي الحصة المشتركة مشاعا كقبض المبيع المشاع في توقفه على إذن المالك والشريك.
(5) أي منقولا كان، أو غير منقول.
(6) أي توقف القبض في الوقف المشاع على إذن المالك والشريك إنما هو في المنقول فقط دون غيره.
(7) مرجع الضمير (المنقول) أي غير المنقول.
(8) كون التخلية غير مستلزمة للتصرف في ملك الغير ممنوعة لا تسلم
(2) مرجع الضمير (الوقف).
(3) مرجع الضمير (الصحة) أي عدم صحة الإجازة في باب الوقف وإن قلنا بصحتها في غيره من العقود.
(4) مرجع الضمير (المشاع) أي قبض المشاع وهي الحصة المشتركة مشاعا كقبض المبيع المشاع في توقفه على إذن المالك والشريك.
(5) أي منقولا كان، أو غير منقول.
(6) أي توقف القبض في الوقف المشاع على إذن المالك والشريك إنما هو في المنقول فقط دون غيره.
(7) مرجع الضمير (المنقول) أي غير المنقول.
(8) كون التخلية غير مستلزمة للتصرف في ملك الغير ممنوعة لا تسلم