شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ١٩٣
القبض المشروط، فأغنى عن قبض آخر، وعن مضي زمان يسعه، إذ لا مدخل للزمان في ذلك، مع كونه مقبوضا، وإنما كان معتبرا مع عدم القبض، لضرورة امتناع حصوله بدونه. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين كونه بيده بإيداع، أو عارية، أو غصب، أو غير ذلك، والوجه واحد. وقيل: بالفرق بين القبض بإذنه وغيره وهو حسن، إذ لا يد للغاصب شرعا، (وكذا إذا وهب الولي الصبي)، أو الصبية (ما في يد الولي كفى الإيجاب والقبول) من غير تجديد القبض، لحصوله بيده، وهي بمنزلة يده، ولا مضي زمان. وقيل: يعتبر قصد القبض عن الطفل لأن المال المقبوض بيد الولي له فلا ينصرف إلى الطفل إلا بصارف وهو القصد وكلام الأصحاب مطلق.
(ولا يشترط في الإبراء) وهو إسقاط ما في ذمة الغير من الحق (القبول)، لأنه إسقاط حق، لا نقل ملك، وقيل: يشترط لاشتماله على المنة، ولا يجبر على قبولها كهبة العين والفرق واضح (1)، (و) كذا (لا) يشترط (في الهبة القربة) للأصل، لكن لا يثاب عليها (2) بدونها (3)، ومعها (4) تصير عوضا كالصدقة.
(ويكره تفضيل بعض الولد على بعض) وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة، لما فيه من كسر قلب المفضل عليه، وتعريضهم للعداوة،
____________________
(1) فإن إسقاط الإنسان حقه باختياره من غير التماس من عليه الحق لا يستلزم منة تثقل على من عليه الحق بخلاف هبة الأعيان الخارجية فإنها تحتاج إلى القبول، وقبولها يستوجب منة من المعطي على الأخذ.
(2) مرجع الضمير (الهبة).
(3) مرجع الضمير (القربة).
(4) مرجع الضمير (القربة).
(١٩٣)
مفاتيح البحث: الغصب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 3
2 المقدمة 4
3 كتاب الكفارات العهد واليمين 11
4 كتاب النذر وتوابعه العهد واليمين 35
5 كتاب القضاء كيفية الحكم 61
6 كيفية الحكم 76
7 القول في الشاهد واليمين 98
8 القول في التعارض 105
9 القول في القسمة 113
10 كتاب الشهادات 125
11 في تفصيل الحقوق 140
12 في الشهادة على الشهادة 149
13 في رجوع الشاهد 154
14 كتاب الوقف 163
15 كتاب العطية 191
16 الصدقة 191
17 الهبة 192
18 السكنى 196
19 التحبيس 199
20 كتاب المتاجر 205
21 الفصل الأول - موضوع التجارة المكاسب المحرمة 206
22 المكاسب المحرمة 206
23 المكاسب المكروهة 218
24 الفصل الثاني - في عقد البيع وآدابه شرائط البيع 221
25 شرائط البيع 246
26 موارد جواز بيع الأمة المستولدة 257
27 القول في الآداب 285
28 الفصل الثالث - في بيع الحيوان 302
29 الفصل الرابع - في بيع الثمار 354
30 الفصل الخامس - في بيع الصرف 374
31 الفصل السادس - في السلف 402
32 الفصل السابع - في أقسام البيع 424
33 1 - المساومة 428
34 2 - المرابحة 428
35 3 - المواضعة 433
36 4 - التولية 436
37 الفصل الثامن - في الربا 437
38 الفصل التاسع - في الخيار 447
39 1 - خيار المجلس 447
40 2 - خيار الحيوان 450
41 3 - خيار الشرط 452
42 4 - خيار التأخير 457
43 5 - خيار ما يفسد ليومه 459
44 6 - خيار الرؤية 461
45 7 - خيار الغبن 463
46 8 - خيار العيب 473
47 9 - خيار التدليس 500
48 10 - خيار الاشتراط 504
49 11 - خيار الشركة 508
50 12 - خيار تعذر التسليم 509
51 13 - خيار تبعض الصفقة 510
52 14 - خيار التفليس 511
53 الفصل العاشر في الأحكام 1 - النقد والنسيئة 512
54 2 - في القبض 521
55 3 - فيما يدخل في المبيع 529
56 4 - في اختلاف المتبايعين 535
57 5 - اطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد 543
58 خاتمة الإقالة فسخ لا بيع 546