(ولا يشترط في الإبراء) وهو إسقاط ما في ذمة الغير من الحق (القبول)، لأنه إسقاط حق، لا نقل ملك، وقيل: يشترط لاشتماله على المنة، ولا يجبر على قبولها كهبة العين والفرق واضح (1)، (و) كذا (لا) يشترط (في الهبة القربة) للأصل، لكن لا يثاب عليها (2) بدونها (3)، ومعها (4) تصير عوضا كالصدقة.
(ويكره تفضيل بعض الولد على بعض) وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة، لما فيه من كسر قلب المفضل عليه، وتعريضهم للعداوة،
____________________
(1) فإن إسقاط الإنسان حقه باختياره من غير التماس من عليه الحق لا يستلزم منة تثقل على من عليه الحق بخلاف هبة الأعيان الخارجية فإنها تحتاج إلى القبول، وقبولها يستوجب منة من المعطي على الأخذ.
(2) مرجع الضمير (الهبة).
(3) مرجع الضمير (القربة).
(4) مرجع الضمير (القربة).
(2) مرجع الضمير (الهبة).
(3) مرجع الضمير (القربة).
(4) مرجع الضمير (القربة).