(وشرط الواقف الكمال) بالبلوغ والعقل والاختيار ورفع الحجر، (ويجوز أن يجعل النظر) على الموقوف (لنفسه، ولغيره) في متن الصيغة (فإن أطلق) ولم يشترطه لأحد (فالنظر في الوقف العام إلى الحاكم) الشرعي، (وفي غيره) وهو الوقف على معين (إلى الموقوف عليهم)، والواقف مع الإطلاق كالأجنبي.
ويشترط في المشروط له النظر العدالة، والاهتداء (1) إلى التصرف ولو عرض له (2) الفسق انعزل، فإن عاد (3) عادت إن كان (4) مشروطا من الواقف، ولا يجب على المشروط له القبول، ولو قبل لم يجب عليه الاستمرار، لأنه في معنى التوكيل، وحيث يبطل النظر يصير كما لو لم يشترط. ووظيفة الناظر مع الإطلاق العمارة والإجارة، وتحصيل الغلة، وقسمتها على مستحقها، ولو فوض إليه بعضها (5) لم يتعده، ولو جعله (6) لاثنين وأطلق لم يستقل أحدهما بالتصرف، وليس للواقف
____________________
الموقوف عليه للوقوف يستلزم التصرف إن لم يكن بإذن الشريك ثم المراد من التخلية هنا رفع الموانع عن القبض، والتسلم، والإذن فيه.
(1) المراد من الاهتداء هنا الخبرة والبصيرة أي يكون الناظر بصيرا وخبيرا في كيفية إدارة الوقف وشؤونه.
(2) مرجع الضمير (الناظر).
(3) أي لو عاد وصف العدل في المشروط له النظر عادت سمة النظارة إليه.
(4) أي كان شرط العدالة مشترطا من قبل الواقف.
(5) مرجع الضمير (الغلة) أي فوض الواقف للناظر في بعض الغلة يصرفها بنظره فإنه لا يجوز التعدي من الناظر فيما فوضه إليه.
(6) مرجع الضمير (النظر).
(1) المراد من الاهتداء هنا الخبرة والبصيرة أي يكون الناظر بصيرا وخبيرا في كيفية إدارة الوقف وشؤونه.
(2) مرجع الضمير (الناظر).
(3) أي لو عاد وصف العدل في المشروط له النظر عادت سمة النظارة إليه.
(4) أي كان شرط العدالة مشترطا من قبل الواقف.
(5) مرجع الضمير (الغلة) أي فوض الواقف للناظر في بعض الغلة يصرفها بنظره فإنه لا يجوز التعدي من الناظر فيما فوضه إليه.
(6) مرجع الضمير (النظر).