شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ١٧٠
هذا منقطع الآخر، ولو انقطع أوله (1)، أو وسطه (2)، أو طرفاه (3) فالأقوى بطلان ما بعد القطع، فيبطل الأول (4) والأخير (5) ويصح أول الآخر (6).
____________________
ثم هل يعود إلى وارث الواقف ممن كان وارثا حين موت الواقف كابنه مثلا، ثم إلى ابن ابنه، وهكذا، أو يعود إلى ورثة الواقف الموجودين حال انقراض الموقوف عليه، بأن يعود إلى ابن ابن الواقف رأسا.
(1) مرجع الضمير (الموقوف عليه) كما إذا وقف زيد شيئا على ابن عمرو وعليه ولم يكن لعمر ابن موجودا.
فالوقف باطل من رأسه، لعدم وجود الموقوف عليه حين الوقف. وما بعده وهو الوقف على الأب باطل أيضا ويسمى هذا منقطع الأول.
(2) مرجع الضمير (الموقوف عليه) كما لو وقف شخص على زيد وابنه وأبيه مع العلم بعدم وجود ابن لزيد ويسمى هذا منقطع الوسط.
(3) مرجع الضمير (الموقوف عليه) كما لو وقف شخص دارا على ابن زيد وزيد وأب زيد مع العلم بعدم وجود ابن لزيد، وعدم وجود أب له في الحياة ويسمى هذا منقطع الأول والآخر.
(4) وهو المنقطع الأول لبطلان الوقف رأسا لعدم وجود الموقوف عليه حالة الوقف.
(5) وهو المنقطع الأول والآخر المعبر عنه بمنقطع الطرفين، لبطلان الوقف أيضا، لعدم وجود الموقوف عليه حال الواقف.
(6) وهو المنقطع الوسط فالمراد من الآخر الوسط والمراد من الأول هو الأول الذي كان موجودا حالة الوقف فالمعنى أنه لو وقف شخص دارا على زيد وابنه الذي ليس موجودا فالوقف بالنسبة لي زيد صحيح، لوجوده حالة الوقف.
وأما بالنسبة إلى ابنه فباطل، لعدم وجوده حال الوقف فهذا يسمى منقطع الوسط.
(١٧٠)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 3
2 المقدمة 4
3 كتاب الكفارات العهد واليمين 11
4 كتاب النذر وتوابعه العهد واليمين 35
5 كتاب القضاء كيفية الحكم 61
6 كيفية الحكم 76
7 القول في الشاهد واليمين 98
8 القول في التعارض 105
9 القول في القسمة 113
10 كتاب الشهادات 125
11 في تفصيل الحقوق 140
12 في الشهادة على الشهادة 149
13 في رجوع الشاهد 154
14 كتاب الوقف 163
15 كتاب العطية 191
16 الصدقة 191
17 الهبة 192
18 السكنى 196
19 التحبيس 199
20 كتاب المتاجر 205
21 الفصل الأول - موضوع التجارة المكاسب المحرمة 206
22 المكاسب المحرمة 206
23 المكاسب المكروهة 218
24 الفصل الثاني - في عقد البيع وآدابه شرائط البيع 221
25 شرائط البيع 246
26 موارد جواز بيع الأمة المستولدة 257
27 القول في الآداب 285
28 الفصل الثالث - في بيع الحيوان 302
29 الفصل الرابع - في بيع الثمار 354
30 الفصل الخامس - في بيع الصرف 374
31 الفصل السادس - في السلف 402
32 الفصل السابع - في أقسام البيع 424
33 1 - المساومة 428
34 2 - المرابحة 428
35 3 - المواضعة 433
36 4 - التولية 436
37 الفصل الثامن - في الربا 437
38 الفصل التاسع - في الخيار 447
39 1 - خيار المجلس 447
40 2 - خيار الحيوان 450
41 3 - خيار الشرط 452
42 4 - خيار التأخير 457
43 5 - خيار ما يفسد ليومه 459
44 6 - خيار الرؤية 461
45 7 - خيار الغبن 463
46 8 - خيار العيب 473
47 9 - خيار التدليس 500
48 10 - خيار الاشتراط 504
49 11 - خيار الشركة 508
50 12 - خيار تعذر التسليم 509
51 13 - خيار تبعض الصفقة 510
52 14 - خيار التفليس 511
53 الفصل العاشر في الأحكام 1 - النقد والنسيئة 512
54 2 - في القبض 521
55 3 - فيما يدخل في المبيع 529
56 4 - في اختلاف المتبايعين 535
57 5 - اطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد 543
58 خاتمة الإقالة فسخ لا بيع 546