____________________
(1) أي مقطوعة السند. راجع الوسائل 8 / 29 أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
(2) أي حين إذ تكون الرواية مقطوعة السند فلا تصلح سندا للوجوب بل هي صالحة للاستحباب.
(3) أي تاركا لصلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل.
(4) لأنه لا يخلو عن القياس الباطل عندنا. وقائله مجهول.
(5) يعني إلحاق ذلك بالنائم أيضا ضعيف.
(6) أي نسي فعل العشاء. فإلحاقه بالنائم ضعيف.
(7) أي ناسي غير صلاة العشاء من سائر الصلوات، لعدم دليل على سراية الحكم إليها (8) جملة مركبة من أو ولاء النافية: أي أو عدم وجوب الكفارة.
(9) في نسخة: (ولا كفارة).
(10) لأن ثبوت الكفارة تحتاج إلى دليل خاص وليس ترك كل واجب موجبا لثبوت الكفارة.
(11) اضطراريا أم اختياريا.
(2) أي حين إذ تكون الرواية مقطوعة السند فلا تصلح سندا للوجوب بل هي صالحة للاستحباب.
(3) أي تاركا لصلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل.
(4) لأنه لا يخلو عن القياس الباطل عندنا. وقائله مجهول.
(5) يعني إلحاق ذلك بالنائم أيضا ضعيف.
(6) أي نسي فعل العشاء. فإلحاقه بالنائم ضعيف.
(7) أي ناسي غير صلاة العشاء من سائر الصلوات، لعدم دليل على سراية الحكم إليها (8) جملة مركبة من أو ولاء النافية: أي أو عدم وجوب الكفارة.
(9) في نسخة: (ولا كفارة).
(10) لأن ثبوت الكفارة تحتاج إلى دليل خاص وليس ترك كل واجب موجبا لثبوت الكفارة.
(11) اضطراريا أم اختياريا.