(والنية) المشتملة على قصد الفعل على وجهه (4) متقربا، والمقارنة (5) للصيغة، (والتعيين للسبب) الذي يكفر عنه، سواء تعددت الكفارة في ذمته أو لا، وسواء تغاير الجنس (6) أم لا كما يقتضيه الإطلاق (7) وصرح به في الدروس ووجهه أن الكفارة اسم مشترك بين أفراد مختلفة،
____________________
(1) لأنه في حكم الاشتراء والاعتاق. فالاعتاق وقع لله تعالى.
(2) الوسائل 3 / 5 أبواب كتاب العتق.
(3) أوجه أربعة:
الأول: أن الملكية تحصل قبل الإعتاق، لأنه لا عتق إلا في ملك.
الثاني: أن الملكية والاعتاق تحصلان معا. لعدم تقدم أحدهما على الآخر في الموجب وهو قول الأمر.
الثالث: أن الملكية تقع بعد صيغة العتق، أما العتق فيفصل عن الصيغة بقدر وقوع الملك. وهذا لا وجه له.
الرابع: أن الملكية تحصل بالأمر. والعتق يحصل بالصيغة وذلك لأن قبول المعتق وعتقه كاشف عن سبق ملكه للآمر.
(4) من قصد الوجوب أو الاستحباب.
(5) عطف على (المشتملة).
(6) أي جنس الكفارة على تقدير تعددها في الذمة.
(7) أي إطلاق قوله: (والتعيين للسبب).
(2) الوسائل 3 / 5 أبواب كتاب العتق.
(3) أوجه أربعة:
الأول: أن الملكية تحصل قبل الإعتاق، لأنه لا عتق إلا في ملك.
الثاني: أن الملكية والاعتاق تحصلان معا. لعدم تقدم أحدهما على الآخر في الموجب وهو قول الأمر.
الثالث: أن الملكية تقع بعد صيغة العتق، أما العتق فيفصل عن الصيغة بقدر وقوع الملك. وهذا لا وجه له.
الرابع: أن الملكية تحصل بالأمر. والعتق يحصل بالصيغة وذلك لأن قبول المعتق وعتقه كاشف عن سبق ملكه للآمر.
(4) من قصد الوجوب أو الاستحباب.
(5) عطف على (المشتملة).
(6) أي جنس الكفارة على تقدير تعددها في الذمة.
(7) أي إطلاق قوله: (والتعيين للسبب).