(وفي توقيع العسكري عليه السلام) إلى محمد بن الحسن الصفار الذي رواه محمد بن يحيى في الصحيح (3) (أنه) مع الحنث (يطعم عشرة مساكين) لكل مسكين مد (ويستغفر الله تعالى). والعمل بمضمونها حسن لعدم المعارض مع صحة الرواية.
وكونها مكاتبة ونادرة لا يقدح مع ما ذكرناه (4)، وهو اختيار العلامة في المختلف، وذهب جماعة إلى عدم وجوب كفارة مطلقا (5) لعدم انعقاد اليمين، إذ لا حلف إلا بالله تعالى (6)، واتفق الجميع على تحريمه مطلقا (7).
(وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار) على ما اختاره هنا وقبله (8) العلامة في بعض كتبه وابن إدريس، ولم نقف على المأخذ،
____________________
(1) مع الحنث وعدمه.
(2) بكسر الحاء وسكون النون: خلف اليمين.
(3) الوسائل 3 / 7 كتاب الأيمان.
(4) وهو صحة السند مع عدم المعارض.
(5) حتى مع الحنث.
(6) هذا مضمون روايات. راجع الوسائل باب 6 و15 كتاب الأيمان.
(7) صادقا، أو كاذبا. مع الحنث وعدمه.
(8) بسكون الباء: ظرفا.
(2) بكسر الحاء وسكون النون: خلف اليمين.
(3) الوسائل 3 / 7 كتاب الأيمان.
(4) وهو صحة السند مع عدم المعارض.
(5) حتى مع الحنث.
(6) هذا مضمون روايات. راجع الوسائل باب 6 و15 كتاب الأيمان.
(7) صادقا، أو كاذبا. مع الحنث وعدمه.
(8) بسكون الباء: ظرفا.