(والخلو عن العوض) فلو أعتقه وشرط عليه عوضا لم يقع عن الكفارة، لعدم تمحض القربة. وفي انعتاقه بذلك نظر (7) وقطع المصنف في الدروس بوقوعه، وكذا لو قال له غيره: أعتقه عن كفارتك ولك علي كذا، واعترف المصنف هنا بعدم وقوع العتق مطلقا (8)،
____________________
(1) منشأهما: أنه بعد رق فيجوز للمولى التصرف فيه بالعتق.
ومن أنه متشبث بالحرية وفي طريقها فلا يجوز للمولى أن يتصرف فيه.
(2) بالجز عطفا على مدخول (دون): أي دون المنذور كما لو نذر المولى عتق عبده فإنه كالمرهون في عدم جواز جعله كفارة، لتعين عتقه بالنذر.
(3) بالجر أيضا عطفا على مدخول (دون) أي دون العبد الذي تعهد مولاه بالتصدق به في سبيل الله، فإنه كالمرهون أيضا في عدم جواز جعله كفارة لتعين عتقه في الصدقة.
(4) مرجع الضمير العبد المنذور، أي العبد الذي يتصدق به.
(5) أي وإن كان ذلك الشرط لم يحصل بعد فإنه لا يجوز جعله كفارة.
(6) ذهب جماعة من الفقهاء رضوان الله عليهم بجواز عتق العبد المنذور أي الذي تعهد مولاه ليتصدق به وإن كان معلقا على شرط والشرط لم يحصل بعد.
(7) لأن العتق المطلق لم يكن مقصوده، والعتق عن كفارته لا يقع شرعا، فإذا وقع العتق يكون من قبيل ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع.
(8) لا عن الكفارة ولا عن غيرها.
ومن أنه متشبث بالحرية وفي طريقها فلا يجوز للمولى أن يتصرف فيه.
(2) بالجز عطفا على مدخول (دون): أي دون المنذور كما لو نذر المولى عتق عبده فإنه كالمرهون في عدم جواز جعله كفارة، لتعين عتقه بالنذر.
(3) بالجر أيضا عطفا على مدخول (دون) أي دون العبد الذي تعهد مولاه بالتصدق به في سبيل الله، فإنه كالمرهون أيضا في عدم جواز جعله كفارة لتعين عتقه في الصدقة.
(4) مرجع الضمير العبد المنذور، أي العبد الذي يتصدق به.
(5) أي وإن كان ذلك الشرط لم يحصل بعد فإنه لا يجوز جعله كفارة.
(6) ذهب جماعة من الفقهاء رضوان الله عليهم بجواز عتق العبد المنذور أي الذي تعهد مولاه ليتصدق به وإن كان معلقا على شرط والشرط لم يحصل بعد.
(7) لأن العتق المطلق لم يكن مقصوده، والعتق عن كفارته لا يقع شرعا، فإذا وقع العتق يكون من قبيل ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع.
(8) لا عن الكفارة ولا عن غيرها.