(وكفارة ضرب العبد فوق الجد) الذي وجب عليه بسبب ما فعله من الذنب، أو مطلقا (3) (عتقه مستحبا) عند الأكثر. وقيل: وجوبا وتردد المصنف في الدروس مقتصرا على نقل الخلاف، وقيل: المعتبر تجاوز حد الحر، لأنه المتيقن والمتبادر عند الإطلاق، ولو قتله فكفارته كغيره (4).
(وكفارة الإيلاء كفارة اليمين)، لأنه يمين خاص (5)، (ويتعين العتق في المرتبة بوجودان الرقبة ملكا، أو تسبيبا) كما لو ملك الثمن ووجد الباذل لها زيادة (6) على داره وثيابه اللائقين بحاله، وخادمه اللائق به، أو المحتاج إليه، وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة، ووفاء دينه وإن لم يطالب به. نعم لو تكلف العادم العتق أجزأه، إلا مع مطالبة الديان، للنهي عن العتق حينئذ (7) وهو عبادة، والعبرة بالقدرة عند العتق لا الوجوب.
____________________
(1) أي حين عروض أحد هذه الأعذار.
(2) بناء على عدم التداخل.
(3) يعني لم يفعل شيئا يوجب عليه حدا أصلا.
(4) وهي ككفارة الإفطار العمدي في رمضان من الخصال المخيرة.
(5) لأنه يمين على ترك الوطي، وهذا فرد من أفراد اليمين المطلق.
(6) حال من (الثمن).
(7) أي حين مطالبة الديان ومرجع (هو) العتق والجملة حالية: أي والحال أن العتق عبادة فإذا تعلق النهي به فسد.
(8) لأن المعتبر في كل تكليف هي القدرة حال الأداء والامتثال.
(2) بناء على عدم التداخل.
(3) يعني لم يفعل شيئا يوجب عليه حدا أصلا.
(4) وهي ككفارة الإفطار العمدي في رمضان من الخصال المخيرة.
(5) لأنه يمين على ترك الوطي، وهذا فرد من أفراد اليمين المطلق.
(6) حال من (الثمن).
(7) أي حين مطالبة الديان ومرجع (هو) العتق والجملة حالية: أي والحال أن العتق عبادة فإذا تعلق النهي به فسد.
(8) لأن المعتبر في كل تكليف هي القدرة حال الأداء والامتثال.