والأقوى عدم الكفارة مطلقا (3)، لأصالة البراءة: نعم يستحب لصلاحية الرواية لأدلة السنن (4)، ولا فرق في المصاب بين القريب وغيره للإطلاق (5).
وهل يفرق بين الكل والبعض: ظاهر الرواية اعتبار الكل، لإفادة الجمع المعرف، أو المضاف (6) العموم. واستقرب في الدروس عدم الفرق، لصدق جز الشعر وشعرها عرفا بالبعض، وكذا الإشكال (7) في إلحاق الحلق، الإحراق بالجز، من (8) مساواته له في المعنى واختاره
____________________
(1) أي خصال كفارة شهر رمضان مخير بينها.
(2) الوسائل باب 31 كتاب الإيلاء.
(3) لا مخيرة، ولا مرتبة.
(4) للتسامح في المستحبات نظرا إلى أخبار (من بلغ).
راجع البحار - الطبعة الحديثة - ج 2 ص 256.
(5) أي إطلاق الرواية وعدم تقييدها بالنسب القريب، أو البعيد.
(6) الترديد باعتبار ورود اللفظين في الروايات. ففي بعضها. (جز الشعر) وفي أخرى (جزت شعرها).
(7) يعني إشكال جز البعض وارد في الحلق والإحراق من كونهما أيضا داخلين في عموم الرواية، أم لا.
(8) يعني من مساواة كل من الحلق والحرق للجز في أن الكل إزالة الشعر فهو دليل لإلحاق الحلق والحرق بالجز.
(2) الوسائل باب 31 كتاب الإيلاء.
(3) لا مخيرة، ولا مرتبة.
(4) للتسامح في المستحبات نظرا إلى أخبار (من بلغ).
راجع البحار - الطبعة الحديثة - ج 2 ص 256.
(5) أي إطلاق الرواية وعدم تقييدها بالنسب القريب، أو البعيد.
(6) الترديد باعتبار ورود اللفظين في الروايات. ففي بعضها. (جز الشعر) وفي أخرى (جزت شعرها).
(7) يعني إشكال جز البعض وارد في الحلق والإحراق من كونهما أيضا داخلين في عموم الرواية، أم لا.
(8) يعني من مساواة كل من الحلق والحرق للجز في أن الكل إزالة الشعر فهو دليل لإلحاق الحلق والحرق بالجز.